حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
من ذلك) أي كما يجوز وضوء الجماعة من إناء واحد قاله الإسنوي.
قول المتن: (وأركانه إلخ) ذكر له خمسة أركان وجعل القصد شرطا، لكنه في الروضة جعلها سبعة فعد القصد والتراب ركنين، وما في المنهاج أولى.
قال بعضهم: جعل القصد ركنا أولى من النقل لتعرض الآية له بخلاف النقل. قول الشارح: (لما تقدم) يعني من أن القصد شرط وإنما يتحقق بالنقل.
قال الرافعي: وغير هذا الاستدلال أوضح منه، انتهى. قول الشارح: (ذكره في الشرح الصغير إلخ) الظاهر أن مرجع الضمير قوله: وفي ضمن النقل إلى هنا. قول الشارح: (وكذا لو أخذه من العضو إلخ) مثله في جريان الخلاف، والترجيح لو سفت الريح ترابا على كمه فمسح به وجهه. نعم لو أحدث بعد نقل التراب من الأرض وقبل المسح.
قال الإسنوي: بطل نقله، وعليه النقل ثانيا، واستشكل لما سلف وبمسألة التمعك اه.
وأجاب شيخنا في شرح الروض بأن محل الاحتياج إلى النقل ثانيا إذا لم يجدد النية بعد الحدث فإن قلت على ما قاله شيخنا متى ينوي؟ قلت: يحتمل أن يكون محلها عند رفع اليد مريدا مسح الوجه، ويحتمل تخريجه على التمعك، فيكتفي بها عند وصول التراب للوجه وفيه بعد إذ النظر إلى ذلك يقتضي عدم اشتراط النية عند أول نقل التراب. نعم ينبغي أن يلحق بالتمعك ما لو وضع وجهه على التراب الذي بيده مع النية لأنه حينئذ يصدق عليه أنه نقل بالعضو الممسوح إليه كما علل بذلك مسألة التمعك، وبالجملة فهذا المحل مشكل يحتاج إلى تأمل، فإن قولهم يجب اقتران النية بأول النقل واستصحابها ذكرا إلى المسح يشكل على ما قاله شيخنا، ويرجح كلام الإسنوي فليتأمل. قول الشارح: (والثاني لا يكفي فيهما) الضمير يرجع لكل من قول المتن، فلو نفل من وجه إلخ ومن قول الشارح، وكذا لو أخذه من العضو وردده. قول الشارح: (كالنقل من بعض العضو إلى بعضه) يريد به الترديد على العضو بدليل قوله الآتي بخلاف ترديده عليه يعني أن الترديد المذكور غير كاف لعدم تحقق النقل به لأنه ترديد لا نقل كما سلف في قول المتن، فلو سفته ريح. قول الشارح: (بخلاف ترديده عليه) أي فإنه لا يسمى نقلا. قول الشارح: (لانفصال التراب) أي وبه ينقطع عن التراب حكم المنقول منه كما تقدم.
صفحہ 101