حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشيتا قليوبي وعميرة
Imam Al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
قول المتن: (الغسل) قيل: لما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل الإسلام من بقية دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كما بقي الحج والنكاح لم يحتج إلى بيان كيفيته في الآية بخلاف الوضوء. قول الشارح: (إلا في الشهيد فسيأتي أنه لا يغسل) يريد بذلك أن المؤلف - رحمه الله - ذكره فلا يعترض به عليه.
قول المتن: (وكذا ولادة بلا بلل) الظاهر أن الولادة المذكورة تحرم الوطء كالحيض والنفاس، قيل: إن الولادة بلا بلل توجد كثيرا في نساء الأكراد.
(فائدة) إذا أوجبنا الغسل منها فهل تبطل الصوم؟ الأصح في التحقيق نعم، والأقوى في شرح المهذب لا كالاحتلام. قول الشارح: (والثاني يقول الولد لا يسمى منيا) أي ويجب الوضوء، كذا في الإسنوي، وقد يفهم عدم وجوبه على الأول، وفيه نظر لأنه منعقد من منيها ومني الرجل.
قول الشارح (وتحصل للرجل) أي تتحقق وتوجد بالدخول للحشفة وخروج المني،
صفحہ 71