Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
ناشر
المكتبة السلفية ودار الحديث
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
الصَّحِيحِ الذى ذَهَبَ إليهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحابِنَا، ومنهم منْ قالَ لا يَصِحُّ، وبه قَطَعَ إمامُ الْحَرَمَّيْن، فإِنْ كانتِ الدَّابَّةُ سَائِرةً لم تَصِحَّ الْفَرِيضَةُ على الَمذْهَبِ الصحيحِ الَّذِى نَصَّ عليهِ الشافعىّ رَحِمَهُ اللهُ وَالْجَمَاهِيرُ رَحِمَهُمُ اللهُ، وَقِيلَ تَصِحُّ. وَتَصِحِ الفَرِيضَةُ فِى السَّفِينَةِ الْجَارِيَةِ وفى الزَّوْرَقِ الْمُشَدُودِ على السَّاحِلِ بِلاَ خلافٍ، والأصَحُ أنها تَصِحُ أيضاً على السَّرِيرِ الذى يَحْمِلُهُ الرِّجالُ وفِى الأَرْجُوحَةِ الْمُشَدُودَةِ وَالزَّوْرَقِ الْجَارِىِ الْمُقِيمِ بِمثل بَغْدَادَ وَنَحْوِها، هذا كُلُهُ إِذا لم يكن ضَرُورَة. قال أصحا بنا: فَإن خَافَ الانقطاعَ عن رُفْقَتِهِ لَوْ نَزَلَ لِها أو خَافَ عَلى نَفْسهِ أو مَالِهِ فَلَهُ أن يُصَلِّىَّ الْفَرِيضَةَ على
وتمام الأركان كما مر (قوله فإن كانت الدابة سائرة إلخ) محله كما قاله المتولى ما إذا لم يكن لها من يلزم لحامها بحيث لا تختل الجهة وإلا جاز وهو ظاهر، ويؤيده فرقهم بين الصلاة على الدابة السائرة والسرير الذى يحمله رجال بأنها لا تثبت على حالة فلا تراعى الجهة بخلافهم. فإن قلت سير الدابة منسوب إليه بخلاف سير حملة السرير، قلت ممنوع بدليل صحة طوافه محمولا بشرطه الآتى (قوله السفينة) أى وإن حولته الريح عن القبلة بتحولها لكن يجب عليه أن ينحرف فوراً للقبلة وينوى (قوله هذا كله إلخ) من الضرورة صلاة شدة الخوف وعجز نحو مصلوب عمن يوجهه (قوله عن رفقته) أى وإن لم يتضرر به قياساً على التيمم لما فيه من الوحشة والذى يظهر أن المراد برفقته هنا المنسوبون إليه لا كل الركب لحصول الوحشة بفراقهم فقط أنه لو كان معادلاً لآخر وخشى من نزوله وقوع صاحبه لميل المحمل أو تضرره بميله أو بركوبه به بين المجملين أو احتاج فى ركوبه إذا نزل لمعين وليس معه أجير لذلك كان جميع ذلك عذراً ولو توسم من صاحبه النزول أيضاً أو من صديق له إعانته على الركوب إذا نزل فهل يجب عليه سؤاله كسؤال الماء فى التيمم أو يفرق محل نظر، وعدم الفرق أقرب، ويؤيده ما يأتى فى سؤال المعضوب من توسم طاعته.
75