22

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

ناشر

المكتبة السلفية ودار الحديث

پبلشر کا مقام

بيروت

(الثالثة) إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصى


الحمق (قوله بدأ التوبة) من المهم بيانها مع جمل تتعلق بها وخلاصة ذلك أن شرطها ندم من حيث المعصية وإقلاع حالا وعزم أن لا يعود وخروج من المظالم بردها أو برد بدلها إن تلفت لمستحقها ما لم يبرئه منها ومنه قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاج لصرفه في تحصيل ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد البلوغ فإن فقد المستحق ولو بانقطاع خبره بحيث أيس من حياته فيما يظهر سلمها أو أرسلها لقاض أمين ولو غير قاضي بلده فيما يظهر فإن تعذر تصدق بها على الفقراء بنية الغرم إذا وجده كما في الروضة وغيرها أو تركها عنده وبحث الإسنوي أنه يتخير بين وجوه المصالح كلها وهو ظاهر وإلى ترجيحه يومي كلام العز بن جماعة وغيره وزاد أنه له الصرف لنفسه من نفسه إن وجد فيه شروطه وعليه يدل كلام الغزالي في نظيره قال ويجب عليه الاقتصار فيه على الأمر الوسط وقيد ابن جماعة ذلك بعلمه بالأحكام الشرعية وظاهر أنه غير شرط وإنما شرط حل تصرفه فيه علمه بجواز صرفه إليه وكنفسه عياله أي الذين تلزمه نفقتهم ومؤنتهم وينوي معسر الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته كما رجحه الإسنوي والأذرعي خلافاً لابن العماد فعلم صحة ما في الإحياء من أن من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج منه فإن لم يقدر فعليه اكتساب قدر الزاد حلالا فإن لم يقدر وجب عليه السؤال ليصرف إليه من الزكاة والصدقة ما يحج به فإنه لو مات قبل الحج مات عاصياً ا.هـ ولا نظر لمن استبعده كبعض اليمنيين وغيرهم وعليه فينبغي أخذاً مما قالوه في مجاوزة الميقات أنه هنا يلزمه الحج ماشياً إن قدر عليه وإن طالت المسافة ما لم يتضرر بالمشي أي ضرراً يبيح التيمم فيما يظهر ولو استدان لمباح وصرفه في معصية أو عكسه فهل يجب عليه الكسب لذلك فيه نظر والذي يظهر عدم الوجوب بدليل أنه يعطى من الزكاة ويحتمل خلافه ويؤخذ من كلامهم في باب الوصية أنه حيث لم يكن الدين ثابتاً لزم المعسر مع نية الغرم الإشهاد عليه ليوفى من تركته إن خلف شيئاً وحيث عصى الميت معسراً بالاستدانة طولب وإلا فلا. قال منهم إجماعاً وكذا لو كان موسراً وحيل بينه وبين التسليم بنحو حبس أو بعد يتعذر معه ذلك قال ابن عبد السلام يؤخذ من حسناته رده الزركشي بما أشار إليه الإمام وصرح به في الإحياء أمن المرجو من فضل الله تعالى أن يعوض المستحق لأن المدين غير عاص بعدم وفائه ويجب نحو قاتل أن يعلم المستحق ويمكنه من الاستيفاء منه إن أمكنه وإلا نوى ذلك إذا قدر وذهب الإمام وتبعه العز بن عبد السلام وأقره المصنف إلى صحة توبته وإن لم يسلم نفسه بالنسبة لحق

22