Hashiyat al-Tawdih wa al-Tashih li Mushkilat Kitab al-Tanqih
حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح
ناشر
مطبعة النهضة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٣٤١ هـ
پبلشر کا مقام
تونس
اصناف
دليل المجتهد فإنه خاص بالمسألة المستدل عليها ولغيرها دليل آخر فدليل وجوب التكبير في الصلاة غير دليل مقدار النصاب في الزكاة. وبهاذا خرج المقلد الذي له دليل عام على وجوب متابعة إمامه. وكأن المصنف خالف في الجواب طريقة السائل لأنه يسأل عن لغوية قيد الاستدلال بأن علم المقلد بالأحكام إما أن لا يكون من العلم فلم يدخل في الجنس وأما أن يكون منه. فقيد الاستدلال لا يفيد لأن المقلد له دليل عام على ثبوت الأحكام عنده وقد تكون له أدلة خاصة وذلك بالنسبة للمقلد المطلع على نصوص إمامه وعلى مداركه كالمفتي وهو معنى قول السائل لأن الفتاوى ليست بديهية فإذًا لا يخرجه قيد الاستدلال. وقد استشعر المصنف ذلك فرأى الأحسن أن يزاد في الحد وكان المناسب في الجواب أن يقول أن المقلد له ثلاثة أحوال عامي بحت لا دليل له وهو خارج من الجنس أي العلم. وعامي له دليل عام وهو "أن كل ما ثبت عند إمامه حكم الله" ومقلد متبحر مطلع على مدارك إمامه. وهذان يخرجان معًا بقيد الاستدلال المتعلق بقوله العلم بالأحكام أي إقامة الأدلة على الأحكام المعلومة والمقلد الذي له دليل عام لم يقم دليلًا على الأحكام بل على المتابعة وأما المقلد المتبحر فله أدلة خاصة إلا أنه تلقاها على وجه التقليد. والتقليد في الدليل كالتقليد في المدلول وذلك لا يسمى استدلالًا على أنه قد لا يظفر بدليل في بعض الأحكام لأن المجتهد قد لا يبين مدركه وذلك ما قد يعبرون عنه بالاستحسان. والمصنف عدل عن هذا لما فيه من التدقيق الذي قد لا يسلمه السائل ورأى أن الزيادة أحسن لاكنها لا تغني في إخراج المقلد المتبحر اللهم إلا بالتزام صحة إطلاق اسم الفقيه عليه فيكون المقصود بالإخراج هو المقلد الذي له دليل عام وهو الذي قال المصنف أنه المقصود بالخروج فلذلك عدل
1 / 23