حاشية السندي على النسائي

ابن عبد ہادی نور الدین سندی d. 1138 AH
89

حاشية السندي على النسائي

حاشية السندي على سنن النسائي

ناشر

مكتب المطبوعات الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

حلب

التَّفْسِير لحَدِيث عُثْمَان وَهُوَ من تَوَضَّأ نَحْو وضوئي الخ وعَلى هَذَا فَقَوله أحسن الْوضُوء هُوَ أَن يتَوَضَّأ نَحْو ذَلِك الْوضُوء وَقَوله فِي حَدِيث عُثْمَان لَا يحدث نَفسه فيهمَا هُوَ أَن يقبل عَلَيْهِمَا بِقَلْبِه وَوَجهه وَقَوله فِي ذَلِك الحَدِيث غفر لَهُ الخ أُرِيد بِهِ أَنه يجب لَهُ الْجنَّة وَلَا شكّ أَن لَيْسَ المُرَاد دُخُول الْجنَّة مُطلقًا فَإِنَّهُ يحصل بِالْإِيمَان بل المُرَاد دُخُولا أوليا وَهَذَا يتَوَقَّف على مغْفرَة الصَّغَائِر والكبائر جَمِيعًا بل مغْفرَة مَا يفعل بعد ذَلِك أَيْضا نعم لَا بُد من اشْتِرَاط الْمَوْت على حسن الخاتمة وَقد يَجْعَل هَذَا الحَدِيث بِشَارَة بذلك أَيْضا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الْوضُوء من الْمَذْي بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون ذال مُعْجمَة وَتَخْفِيف يَاء أَو بِكَسْر ذال وَتَشْديد يَاء هُوَ المَاء الرَّقِيق اللزج يخرج عَادَة عِنْد الملاعبة والتقبيل قَوْله مذاء بِالتَّشْدِيدِ وَالْمدّ للْمُبَالَغَة فِي كَثْرَة الْمَذْي لرجل جَالس إِلَى جَنْبي الظَّاهِر أَن المُرَاد أَي فِي مَجْلِسه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَهَذَا يدل على حُضُوره مجْلِس الْجَواب كَمَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات وَهَذَا يرد على من اسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ على جَوَاز الِاكْتِفَاء بِالظَّنِّ مَعَ إِمْكَان حُصُول الْعلم وَفِيه أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يذكر مَا يتَعَلَّق بِالْجِمَاعِ والاستمتاع عِنْد الاصهار قَوْله [١٥٣] إِذا بنى الرجل إِلَى قَوْله فسل كَانَ جَوَاب إِذا مُقَدّر أَي مَاذَا عَلَيْهِ مَا أَدْرِي فسل يغسل مذاكيره هُوَ جَمْعُ ذَكَرٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقِيلَ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ وَقِيلَ وَاحِدُهُ مِذْكَارٌ وَإِنَّمَا جمع مَعَ أَنه فِي الْجَسَد

1 / 96