حاشية السندي على النسائي
حاشية السندي على سنن النسائي
ناشر
مكتب المطبوعات الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
حلب
اصناف
علوم حدیث
النَّعْلَيْنِ كَمَا فِي الْخُفَّيْنِ قَوْله سبتية بِكَسْر مُهْملَة وَسُكُون مُوَحدَة بعْدهَا مثناة فوقية نِسْبَة إِلَى السبت وَالْمرَاد الَّتِي لَا شعر لَهَا والسبت هُوَ الْحلق وَمعنى يتَوَضَّأ فِيهَا أَي يتَوَضَّأ فِي حَال لبسهَا والمتبادر مِنْهُ أَنه يتَوَضَّأ الْوضُوء الْمُعْتَاد فِي حَال لبسهَا فاستدل بِهِ المُصَنّف على غسل الرجلَيْن دون الْمسْح وَلَو كَانَ الْوضُوء حَال لبسهَا لَهُ على الْوَجْه الْمُعْتَاد لذكر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بِيَسِير أَي بِقَلِيل وَالْمرَاد أَنه أسلم بعد نزُول مائدة وَرَأى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يمسح على الْخُفَّيْنِ حَال إِسْلَامه وَعلم بِهِ أَن الْمسْح حكم بَاقٍ لَا أَنه مَنْسُوخ بمائدة كَمَا زَعمه من لَا يَقُول بِهِ وَلذَلِك يعجبهم حَدِيث جرير وكل من تَأَخّر إِسْلَامه بعد نزُول مائدة والا فرؤيته قبل نزُول مائدة لَا يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب وَتَأَخر الْإِسْلَام لَا يَقْتَضِي تَأَخّر الرُّؤْيَة بَقِي أَن حَدِيث جرير من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يُعَارض الْقُرْآن وَغَيره من أَحَادِيث الْبَاب يجوز أَن يكون قبل نزُول مائدة فَلَا دلَالَة فِيهَا على بَقَاء الحكم بعد نُزُولهَا الا أَن يُقَال الْقُرْآن يحْتَمل الْمسْح على قِرَاءَة الْجَرّ فَيحمل على مسح الْخُفَّيْنِ تَوْفِيقًا بَين الْأَدِلَّة أَو يُقَال تَوَاتر عدم نسخه بِعَمَل الصَّحَابَة بعده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كثيرا مِنْهُم عمِلُوا بِهِ وَمثله يَكْفِي فِي افادة التَّوَاتُر وَنسخ النَّص وَالله تَعَالَى أعلم
1 / 81