Hashiyat al-`Attar `ala Jam` al-Jawami`
حاشية العطار على جمع الجوامع
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
اصول فقہ
خِطَابًا حَقِيقَةً عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا سَيَأْتِي (الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ) أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا
ــ
[حاشية العطار]
مَلْحُوظًا فِي الْأَزَلِ أَيْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْآنَ هَذَا اللَّفْظُ إطْلَاقًا حَقِيقِيًّا بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْحَالَةِ وَبِمُلَاحَظَتِهَا أَيْ بِاعْتِبَارِ تَقَدُّمِ وُجُودِهِ وَعَدَمِ أَوَّلِيَّتِهِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَلَوْ قِيلَ لَيْسَ الْمُرَادُ التَّسْمِيَةَ بِالْفِعْلِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الْإِشْكَالِ بَلْ الْمَعْنَى مُقَدَّرًا تَسْمِيتَةُ بِذَلِكَ لَتَمَّ.
وَأَمَّا قَوْلُ النَّجَّارِيِّ إنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّقَ الظَّرْفُ بِالْمُسَمَّى وَالْمُسَمَّى بِذَلِكَ هُوَ اللَّهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ سَمَّاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْمُرَكَّبِ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ الْهِجَائِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ بَلْ بِاسْمٍ إذَا عُبِّرَ عَنْهُ بِحُرُوفٍ هِجَائِيَّةٍ كَانَتْ هَذِهِ الْحُرُوفُ فَمِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَطَّرَ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَسْمِيَةٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْأُصُولِيِّينَ وَلَوْ أَصْطَلَحُوا عَلَى تَسْمِيَتِهِ بِغَيْرِ هَذَا الِاسْمِ لَسَاغَ لَهُمْ كَبَقِيَّةِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا أَرْبَابُ الِاصْطِلَاحِ وَلَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يَصْنَعُ فِي مُقَابِلِ هَذَا الْقَوْلِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ لَا يُسَمَّى فِي الْأَزَلِ خِطَابًا بَلْ فِيمَا لَا يَزَالُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: حَقِيقَةً) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ مَا يُقَالُ إطْلَاقُ الْخِطَابِ عَلَيْهِ مَجَازٌ وَالْحُدُودُ تُصَانُ عَنْ الْمَجَازِ اهـ.
وَأَقُولُ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مُقَابِلٍ لَهُ وَأَمَّا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ فِي ذَلِكَ فَطَرِيقَةُ النَّقْلِ عَنْهُمْ لَا دَعْوَى التَّصْحِيحِ الْمُشْعِرِ بِضَعْفِ مُقَابِلِهِ بَلْ هُوَ إشَارَةٌ إلَى مُخْتَارِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ قِدَمِ الْحُكْمِ وَالْخِطَابِ بِنَاءً عَلَى أَزَلِيَّةِ تَعَلُّقَاتِ الْكَلَامِ وَتَنَوُّعِهِ فِي الْأَزَلِ أَمْرًا وَنَهْيًا وَغَيْرِهِمَا وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي تَوْجِيهِ كَوْنِهِ حَقِيقَةً مِنْ أَنَّهُ نَزَّلَ الْمَعْدُومَ مَنْزِلَةَ الْمَوْجُودِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الْقَطَّانِ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ وَالْخِطَابَ حَادِثَانِ بِنَاءً عَلَى حُدُوثِ تَعَلُّقَاتِ الْكَلَامِ وَعَدَمِ تَنَوُّعِهِ فِي الْأَزَلِ وَلِذَلِكَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ حَقِيقَةً عَلَى الْأَصَحِّ إلَى أَنَّ تَفْسِيرَ خِطَابِ اللَّهِ بِكَلَامِهِ النَّفْسِيِّ الْأَزَلِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَيُفَسَّرُ الْخِطَابُ بِالْكَلَامِ الْمُوَجَّهِ لِلْإِفْهَامِ أَوْ الْكَلَامِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ إفْهَامُ مَنْ هُوَ مُتَهَيِّئٌ لِفَهْمِهِ اهـ.
فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ الْخِطَابُ فِي الْأَزَلِ مُتَعَلِّقًا بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى مَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّيْخِ الْأَشْعَرِيِّ يَلْزَمُ طَلَبُ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مِنْ الْمَعْدُومِ وَهُوَ سَفَهٌ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ السَّفَهَ إنَّمَا هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ مِنْ الْمَعْدُومِ حَالَ عَدَمِهِ.
وَأَمَّا طَلَبُهُ مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ فَلَا كَمَا إذَا قَدَّرَ الرَّجُلُ ابْنًا لَهُ فَأَمَرَهُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَالَ الْوُجُودِ وَأَمَّا الْجَوَابُ بِأَنَّهُ مَأْمُورٌ فِي الْأَزَلِ أَنْ يَفْعَلَ فِيمَا يَزَالُ فَلَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ) قَالَ الشِّهَابُ كَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِيَعْنِي بَدَلَ أَيْ اهـ.
وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَعْنًى مَجَازِيٌّ وَالْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلْمُكَلَّفِ الْمَلْزُومِ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْبَالِغِ الْعَاقِلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَقَدْ فَسَّرَهُ هُنَا بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَفِيمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالْمَلْزُومِ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ لِسَلَامَتِهِ هُنَا مِنْ نَوْعِ تَكْرَارٍ فِي الْمَعْنَى إذْ مِنْ جُمْلَةِ التَّعَلُّقِ الْإِلْزَامُ فَيَصِيرُ حَاصِلَ مَعْنَى قَوْلِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ الْمُلْزِمِ بِالْفِعْلِ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ الْمُلْزَمِ بِالْفِعْلِ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَفَسَّرَهُ فِيمَا يَأْتِي بِالْمَلْزُومِ إلَخْ مُرَاعَاةً لِقَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ إذْ لَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ اللَّازِمِ لِلْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَهُوَ إلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ.
(قَوْلُهُ: تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا) أَيْ صُلُوحِيًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ مُسْتَجْمِعًا لِشُرُوطِ التَّكْلِيفِ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِفِعْلِهِ وَهَذَا التَّعْلِيقُ قَدِيمٌ بِخِلَافِ التَّنْجِيزِيِّ فَإِنَّهُ حَادِثٌ
1 / 67