758حاشية ابن قائد على منتهى الإراداتحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - 1097 ہجریعثمان بن قائد - 1097 ہجریایڈیٹرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.اصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشاممصرسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدعثمانیوَيُخْرِجُ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ بِمَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَزَمَانَةٍ وَنَحْوهَا وَبَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ وَيَحْرُمُ أَخْذٌ مِنْهُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ الْعَطَاءِ دُفِعَ لِوَرَثَتِهِ حَقُّهُ وَلِامْرَأَةِ جُنْدِيٍّ يَمُوتُ وَصِغَارِ أَوْلَادِهِ كِفَايَتُهُمْ فَإِذَا بَلَغَ ذَكَرُهُمْ أَهْلًا لِلْقِتَالِ فُرِضَ لَهُ إنْ طَلَبَ وَإِلَّا تُرِكَ كَالْمَرْأَةِ وَالْبَنَاتِ إذَا تَزَوَّجْنَقوله: (دفع لورثته حقه) قال منصور البهوتي: وقياسه جهات الأوقاف إذا مات بعد مضي زمن استحقاقه يعطى لورثته.2 / 233کاپیاشتراکAI سے پوچھیں