739حاشية ابن قائد على منتهى الإراداتحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - 1097 ہجریعثمان بن قائد - 1097 ہجریایڈیٹرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.اصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشاممصرسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدعثمانیوَإِنْ أَقَامَ بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ رَقِيقٌ وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ مُسْلِمًا ثُمَّ جَاءَ هُوَ مُسْلِمًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِقِنٍّ غَنِيمَةٌ فَلَوْ هَرَبَ الْقِنُّ إلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ جَاءَ بِمَالٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَالْمَالُ لَنَاقوله: (وإن أقام بدار حرب) أي: العبد المسلم. قوله: (ولو جاء قبله) أي: مولاه. قوله: (ثم جاء هو) أي: العبد. قوله: (فهو) أي: القن.2 / 214کاپیاشتراکAI سے پوچھیں