حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Ibn Qaid Al-Najdi d. 1097 AH
65

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

تحقیق کنندہ

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

اصناف

باب نواقض الوضوء وَهِيَ مُفْسِدَاتُهُ ثَمَانِيَةٌ الْخَارِجُ وَلَوْ نَادِرًا أَوْطَاهِرًا أَوْ مُقَطَّرًا أَوْ مُحْتَشًى وَابْتَلَّ أَوْ مَنِيًّا دَبَّ أَوْ اسْتُدْخِلَ لَادَائِمًا مِنْ سَبِيلٍ إلَى مَا يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ وَلَو ْبِظُهُورِ مَقْعَدَةٍ عُلِمَ بَلَلُهَا لَا يَسِيرُ نَجَسٍ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْ

قوله: (ولو نادرًا) كريح من قبل. قوله (وابتل) حاصل ما يفيده كلامه في "شرحه" كـ"الإقناع": أن للمحتشي ثلاث حالات: إحداها أن يكون في الدبر، فينقض مطلقًا. الثانية: في القبل وابتل فكذلك عندهما. الثالثة: أن لا يبتل، فينقض عند "الإقناع" لا المصنف، والله أعلم. وأما طرف المصران أو الدودة إذا خرج نقض مطلقًا عند "الإقناع". ومع البلة على ما قدمه في "الفروع"، والله أعلم. قوله: "أو استدخل" أي: ثم خرج. قوله: (لا دائمًا) أي: للضرورة.

1 / 68