561حاشية ابن قائد على منتهى الإراداتحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - 1097 ہجریعثمان بن قائد - 1097 ہجریایڈیٹرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.اصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشاممصرسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدعثمانیيَصُمْهُ لِعُذْرٍ فَكَالْأَوَّلِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَنَحْوِهِ أُطْعِمَ عَنْهُقوله: (لعذر) نحو مرض. قوله: (فكالأول) أي: كنذر صوم في الذمة غير معين، مات قبل فعله بعد مضي ما يسعه، من أنه يسن لوليه فعله، وإن خلف مالًا، وجب.2 / 36کاپیاشتراکAI سے پوچھیں