546

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ احْتَقَنَ، أَوْ دَاوَى الْجَائِفَة

باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة
الإفساد: الإبطال. والكفارة: عقوبة أو زاجر -وهو أصح- يستر الذنب. والأكل: إيصال جامد إلى الجوف من الفم، ولو بغير مضغ، ولو لم يتناول عادة، خلافًا لما في الأيمان فيهما. والطعام: مخصوص بما يؤكل عادة أو يشرب عادة، تفكهًا، أو اقتياتا، أو تداويًا، خلافا فيه للأيمان. والشرب: هو إيصال مائع إلى الجوف من الفم، ولو وجورًا، اقتياتًا، أو تفكهًا كخمر، أو تداويًا، حلافًا فيه للأيمان أيضًا. والحجامة: شرط ظاهر الجلد المتصل قصدًا، لإخراج الدم من الجسد دون العروق، فإن القصد (قيد فيها)، فإن فقد القصد، فجرح وشرط. وشرط الحجامة كونها قفا، قيل: أو بقية الرأس أو الرقبة. تاج الدين البهوتي.
وبخطه أيضًا على قوله: (ما يفسد الصوم) أي: فقط، وما يفسده ويوجب الكفارة. قد يقال: الترجمة قاصرة على شيء له صفتان: إفساد الصوم، وإيجاب الكفارة؛ لأن قوله: (يوجب الكفارة) معطوف على الصلة، والمعطوف

2 / 21