522

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَمَنْ سَأَلَ وَاجِبًا مُدَّعِيًا كِتَابَةً أَوْ غُرْمًا أَوْ أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ. أَوْ فَقْرًا

أن ما يدفع للشخص على سبيل التبرع على ثلاثة أقسام: قسم يحرم رده، وقسم يجب رده، وقسم يكره رده، وانظر هل هناك قسم يباح رده، أو يسن؟ وبخطه أيضا على قوله: (ويجب ... إلخ) هذا أحد قولين في المسألة، والقول الثاني: إنه مستحب لا واجب، ومشوا عليه في الهبة، ولعله هو الصحيح؛ بدليل أنهم مشوا عليه في أبواب أخر، كالحج والتيمم، حيث قالوا: إنه لو بذل له مال هبة ليشتري به ماء، وكذا السترة، أو ليحج منه؛ لا يلزمه قبوله لما يلحقه بسبب ذلك من المنة، وابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه المسمى: بـ "الإنافة في فضل الصدقة والضيافة" رد جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب. محمد الخلوتي.
قوله: (ومن سأل واجبًا) كمن طلب شيئا من الزكاة. قوله: (أو غرمًا) أي: لنفسه، وأما إن ادعاه لإصلاح ذات البين؛ فيكفي الاشتهار.
قاله في "الإقناع" ويقوم مقام البينة، وكذا إذا ادعى الغزو؛ لإنه يقبل قوله. ذكره في "الإقناع" أيضًا.

1 / 525