497

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل
والواجب صَاعُ بُرٍّ أَوْ مِثْلُ مَكِيلِهِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ

قوله: (والواجب: صاع بر) وما أحسن ما قيل:
زكاة رؤوس الناس في يوم فطرهم ... إذا تم شهر الصوم صاع من البر
وفي ثغرك المعسول للبائس الذي ... يروم زكاة الحسن صاع من الدر
محمد الخلوتي. قوله: (أو مثل مكيله ... إلخ) أشار به إلى أن المعتبر إذا أخرج وزنًا، إنما هو البر، ولهذا زاد في "الإقناع" بعد ما تقدم قوله: ولا عبرة بوزن تمر وغيره، سوى البر، قال: فإذا بلغ صاعًا من البر؛ أجزأ؛ أي: بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر. وهو نظير ما تقدم عن المصنف في زكاة الخارج. فراجعه.

1 / 500