472

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا أَمِينًا لَا يُتَّهَمُ خَبِيرًا وَأُجْرَتُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ مَا يَفْعَلُهُ خَارِصٌ لِيَعْرِفَ مَا يَجِبُ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ وَلَهُ الْخَرْصُ كَيْفَ شَاءَ وَيَجِبُ خَرْصُ مُتَنَوِّعٍ وتَزْكِيَتُهُ كُلُّ نَوْعٍ عَلَى حِدَتِهِ وَلَوْ شُقَّا.

قوله: (مسلمًا) ولو قنا، والظاهر: كونه ذكرًا، كما يقتضيه تشبيههم له بالحاكم والقائف، وإن كان ظاهر إطلاقهم: لا يشترط ذلك، فراجع ابن نصر الله في "حواشي الكافي" قوله: (لا يتهم) أي: ككونه من عمودي نسب مخروص عليه. قوله: (وأجرته ... إلخ) قال المصنف في "شرحه": وأجرته من بيت المال. قال الشيخ منصور البهوتي: ويتوجه من نصيب عامل على الزكاة، انتهى. وهذا موافق لما يأتي في "شرحه" في باب أهل الزكاة حيث جعل الخارص من أفراد العامل. محمد الخلوتي. قوله: (وإلا فعليه ... إلخ) يعني: أنه إن لم يبعث الإمام خارصًا؛ وجب على رب المال من الخرص ما يفعله الخارص إن أراد التصرف، ليعرف قدر الواجب، قبل تصرفه. قوله: (وله) أي: لمن يخرص. قوله: (كيف شاء) أي: جملة أو تفصيلا إن اتحد النوع.

1 / 475