433

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ عَلَى كَافِرٍ وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا رَقِيقٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَلَا يَمْلِكُ رَقِيقٌ غَيْرَهُ وَلَوْ مَلَكَ.

ولو انفصل حيًا، كما جزم به في "الإقناع". خلافًا لابن حمدان، قال لحكمنا بملكه ظاهرًا، حتى منعنا باقي الورثة. وبخطه على قوله: (بلوغ) أي: لا تجب في المال المنسوب إلى الجنين. "إقناع".
قوله: (بقدر ملكه) فلو كسب مبعض نصفه حر ألف درهم، وحال عليها الحول؛ وجب عليه زكاة خمس مئة؛ لأنها قدر ما يملكه من ذلك.
قوله: (لا كافر) تصريح بما علم من مفهوم إسلام؛ أي: لا تجب على كافر وجوب أداء، وأما وجوب الخطاب؛ فثابت. نبه عليه ابن نصر الله في "حواشي الكافي"، وإليه أشار صاحب "الإقناع" بقوله: فلا تجب بمعنى الأداء على كل كافر. وهذا مبني على الصحيح عند الأصوليين من خطاب الكفار بالفروع. قوله: (ولو ملك) خلافًا للشافعي، وهو قول عندنا.

1 / 436