409

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَيُؤَنَّثُ الضَّمِيرُ عَلَى أُنْثَى وَيُشِيرُبِمَا يَصْلُحُ لَهُمَا عَلَى خُنْثَى وَيَقِفُ بَعْدَ رَابِعَةٍ قَلِيلًا وَلَا يَدْعُو وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ وَيَجُوزُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وثَانِيَةً وَسُنَّ وُقُوفُهُ حَتَّى تُرْفَعَ وَوَاجِبُهَا قِيَامُ فِي فَرْضِهَا وَتَكْبِيرَاتٌ فَإِنْ تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقِ تَكْبِيرَةً عَمْدًا بَطَلَتْ وسَهْوًا يُكَبِّرُهَا مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَإِنْ طَالَ أَوْ

أبيه وإن كان كل منهما زانيًا، والله أعلم.
قوله: (على خنثى) فيقول: اللهم اغفر لهذا الميت، أو لهذه الجنازة ونحو ذلك. قوله: (ولا يدعو) أي: بعد الرابعة حيث دعا بعد الثالثة، وإلا دعا كما يعلم من "الإقناع".
قوله: (وواجبها) أي: أركانها. قوله: (وتكبيرات) كان الأولى أن يقول: التكبيرات، أو يزيد لفظ: أربع، ثم اعلم: أنه سكت عن الترتيب، وصرح في "الإقناع": بأن الدعاء للميت لا يتعين في الثالثة، بل يجوز في الرابعة، وما عداه يتعين في محاله.

1 / 412