حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات
حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات
تحقیق کنندہ
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات
Ibn Qaid Al-Najdi d. 1097 AHحاشية ابن قائد على منتهى الإرادات
تحقیق کنندہ
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
اصناف
والفرق بينه وبين غير المباح -حيث قالوا: لا يجزيء بعده؛ أي: بعد غير المباح إلا الماء - أن غير المنقي لا يمتنع استعماله في تخفيف النجاسة، بخلاف المغصوب، فإنه ممنوع منه، كالاستجمار بطعام بهيمة، فإنه لا يجزيء بعده إلا الماء، فكذا المغصوب؛ بجامع النهي فيهما، والله أعلم. قوله: (ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله) ظاهره: سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو أكبر، أو نجاسة. قال منصور البهوتي: فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما؛ صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، انتهى. والفرق بين ما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة
1 / 38