258حاشية ابن قائد على منتهى الإراداتحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - 1097 ہجریعثمان بن قائد - 1097 ہجریایڈیٹرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.اصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشاممصرسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدعثمانیوَيَكْفِي لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا ويَغْلِبُ مَا قَبْلَ السَّلَامِ وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَهُ جَلَسَ تَشَهَّدَ وُجُوبًا التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَلَا يَتَوَرَّكُ فِي ثُنَائِيَّةٍ وَهُوَ وَمَا يُقَالُ فِيهِ وبَعْدَ رَفْعٍ كَسُجُودِ صُلْبٍقوله: (ولو اختلف محلهما) أي: محل السهوين. قوله: (كسجود صلب) أي: وما يقال فيه، وبعد رفع. هكذا قرَّره شيخنا. وقال: لتتم المطابقة.1 / 261کاپیاشتراکAI سے پوچھیں