218

ہاشیہ اولیٰ علی الفیہ

الحاشية الأولى على الألفية

اصناف

شیعہ فقہ

وجميع(1)ما يعتبر في الصلاة (1)، والتشهد والتسليم.

ولا أثر لتخلل المبطل بينه وبين الصلاة، (2)

قوله: «وجميع ما يعتبر في الصلاة». عطف على فاعل (يلزمه) أي ويلزمه جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والأفعال، سواء قلنا إنها جزء من الصلاة، أم صلاة مستقلة، أم مترددة.

قوله: «ولا أثر لتخلل المبطل بينه وبين الصلاة». هذا مبني على كون الاحتياط صلاة مستقلة، أو جزءا من المشكوك فيها.

فعلى الأول لا أثر للمنافي بينهما، وهو مذهب ابن إدريس (2)، ويؤيده الأخبار الواردة في باب الاحتياط، العاطفة للاحتياط على الصلاة ب (ثم) المقتضي للتراخي. (3)

وبالغ المصنف في الذكرى في إنكار هذا القول وضعفه؛ محتجا بأن شرعية الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فيكون على تقدير وجوبه جزءا، فيكون الحدث واقعا في الصلاة. (4).

صفحہ 625