199

ہاشیہ اولیٰ علی الفیہ

الحاشية الأولى على الألفية

اصناف

شیعہ فقہ

ونيته: أسجد السجدة المنسية، أو أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي الصلاة المنسية(1)في فرض كذا، أداء لوجوبها قربة إلى الله. (1)

ونية سجود السهو: أسجد سجدتي السهو (2) في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة إلى الله.

على التخيير بين تقديم الجزء المنسي على سجود السهو له وتأخيره عنه، واستغرب في الذكرى وجوب تقديم فعل الجزء على سجوده، وتقديم فعله على السجود لزيادة أو نقصان وإن تقدم سبب السجود، وتقديم الأجزاء المنسية مترتبة على السجود لها من دون أن يخلله بينها (2)، وهو أحوط.

ولو اجتمع صلاة الاحتياط وأجزاء منسية قدم الأجزاء إن سبقت، كما لو كانت من الركعتين الأوليين، ولو تأخرت تخير. ولو اجتمع صلاة الاحتياط وسجود السهو قدم الصلاة وفاقا للذكرى في جميع ذلك (3)، وقيل: يتخير في جميع هذه الصور، وهو متجه، ولا ترتيب بين السجود المتعدد وإن كان البدأة بالأول فالأول أفضل.

قوله: «أسجد السجدة المنسية- إلى قوله- أداء لوجوبهما قربة إلى الله». هذا إذا كانت الصلاة أداء والوقت باقيا، وإلا نوى القضاء؛ لأنها جزء من الصلاة، فتبعها في ذلك.

ولو كان المصلي نائبا وجب تعيين المنوب كأصل الصلاة، أما سجود السهو فلا، إذ ليس جزء منها ولا مستنابا فيه، وإنما أوجبه سهو النائب.

قوله: «أسجد سجدتي السهو. إلى آخره». وأوجب في الذكرى تعيين السبب

صفحہ 606