ہاشیہ اولیٰ علی الفیہ
الحاشية الأولى على الألفية
اصناف
[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]
الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو، (1) فلو وضع منه دون ذلك بطل.
اللبنة؛ لأن الحكم لو تعلق هنا بالعرف لم يتقدر باللبنة، بل بما دل عليه.
واللبنة بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء على قلة.
والمعتبر في قدرها كونها موضوعة على أكبر سطوحها، وقدرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا، والمنع من الزائد عليها يقتضي اغتفار قدرها علوا وانخفاضا.
ويعتبر ذلك في بقية المساجد أيضا، كما اختاره المصنف في غير هذا الكتاب. (1)
ولا فرق في المنع من الاختلاف بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، وإنما يفرق بينهما في علو الإمام على المأموم، كما ذكره الأصحاب (2) هناك وأطلقوه هنا، وهذا كله في حال الاختيار.
أما لو عجز عن ذلك لمرض ونحوه، فعل منه ما يمكن بغير مشقة شديدة، ووجب رفع ما يسجد عليه في ذلك القدر من وسادة ونحوها، ولا يكفي الانحناء إليه بدونه. ولو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه، وأومأ برأسه ثم بعينيه كما سلف.
قوله: «وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو». لا فرق في الاكتفاء بمسمى الوضع بين مسجد الجبهة وغيره على أشهر القولين، كما هو مقتضى إطلاق العبارة. واستقرب
صفحہ 554