أو ثلاثين مطلقا (1)
قوله: «أو ثلاثين مطلقا». أي من غير نية، وفي حواشي المصنف أن الإطلاق بالنسبة إلى النية وعدمها (1)، وزيف بأن العشرة مع النية كافية، فلا فائدة حينئذ للثلاثين.
والحاصل أن من شرائط استمرار القصد عدم إقامة المسافر في غير بلده ثلاثين يوما مرددا فيها بين الإقامة وعدمها، فيتم بعد ذلك- كما يتم لو نوى إقامة العشرة- إلى أن يخرج من البلد، أو يجزم بالسفر قبل أن يصلى فريضته تماما، أو ما هو بحكمها كنافلة الظهر. ومتى حصل أحد الأمرين افتقر بعده إلى مسافة جديدة إن لم يكن بلغها قبل ذلك، وإلا كفى الرجوع في القصر.
وهذا الشرط وما عطف عليه مغاير لغيره من الشروط في أنه شرط لاستمرار القصد لا لابتدائه، ونظيره ما يأتي من اشتراط عدم كثرة السفر، وهي شروط للقصر في الجملة وإن غايرت ما قبلها فقد اشتملت العبارة مع وجازتها على الشروط بنوعيها.
واعلم أن في انتظام قوله: (وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى مقام. إلى آخره) مع ما عطف عليه من قوله: (أو ثلاثين مطلقا) خفاء، من حيث إن مجرد الوصول إلى بلده أو إلى بلد سبقت نية مقام العشرة على وصوله أو قارنته، كاف في الانتقال من القصر إلى التمام.
والمعطوف وهو مقام الثلاثين من غير نية، لا بد في الحكم بالتمام فيه من مضي الثلاثين.
كما لا يخفى، فلا يتم عطفه على (مقام) ولا (بلده)؛ لاستلزامه الاكتفاء بالوصول إلى مقام الثلاثين. ولا على قوله (وصول) لفساد التركيب حينئذ، إذ لا معنى لانتفاء الثلاثين.
ولا يمكن تركيب (مقام) معه؛ لعدم العطف على (عشرة). ويمكن زواله بالتزام عطفه على (عشرة) واستفادة اشتراط مضي الثلاثين مع الوصول من إطلاق كلامه، إذ لا يتحقق
صفحہ 513