194

ہاشیہ عثیمینیہ پر زاد المستقنع

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

اصناف

ويستحب القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذرٍ، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكينٍ لكل يومٍ - وإن مات ولو بعد رمضانٍ آخر - (١).
وإن مات وعليه صوم (٢)، أو حج، أو اعتكاف أو صلاة نذرٍ: استحب لوليه قضاؤه (٣).

(١) الصحيح في هذه المسألة: أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته؛ إلا أنه يأثم بالتأخير.
(٢) فإن لم يفعل [وليه]؛ قلنا: أطعم عن كل يومٍ مسكينًا؛ قياسًا على صوم الفريضة.
(٣) قال بعض العلماء: إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا يقضيان؛ لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع.

1 / 213