ہاشیہ علی اصول کافی
الحاشية على أصول الكافي
ایڈیٹر
محمد حسين الدرايتي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 - 1382ش
اصناف
11. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله، ولا سنة، فننظر فيها؟ فقال: " لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل ".
12. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ".
<div>____________________
<div class="explanation"> وربما يؤدي ضلاله إلى ترك الكتاب وقول النبي (صلى الله عليه وآله)، وذلك عند معرفته من الكتاب وجوب الرجوع إليهم، ومن مثل قول النبي (صلى الله عليه وآله): " إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي " (1) فيكون بتركهم تاركا لما علم ثبوته من الكتاب وقول النبي (صلى الله عليه وآله) مدعيا جواز الترك لهما بالآراء، ومجوز ترك كتاب الله وقول النبي (صلى الله عليه وآله) بالرأي كافر، فنبه عليه بقوله: (ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر).
قوله: (فنظر فيها).
يحتمل أن يكون المراد النظر بالقياس. والمراد بقوله: (إن أصبت لم تؤجر) الإصابة في أصل الحكم وعلته.
ويحتمل أن يكون المراد النظر بالاستنباط مما في الكتاب والسنة (2) من العمومات لا بطريق القياس، فربما يكون مصيبا في الحكم والاستنباط كليهما ولم يكن مأجورا؛ لتقصيره في تتبع الأدلة وتحصيل الظن بعدم دليل آخر، والمصنف حملها على الأول، فأوردها في هذا الباب.</div>
صفحہ 201