تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
قوله: وقال محمد ومن تابعه) قال في الدراية نقلا عن الأسرار ولكن قول محمد أحسن اه.
(قوله: لا يجوز له أن يصلي عريانا) أي سواء كان قائما أو قاعدا. اه. (قوله: أن من ابتلى ببليتين إلى آخره) قال السروجي - رحمه الله - في باب صلاة المريض أن صوابه من خير بين بليتين أو ابتلى بإحدى بليتين غير عين؛ لأن من ابتلى بهما لا يسلم منهما فكيف يختار أحدهما. اه. (قوله: فإن قام وقرأ وركع إلى آخره) أي وإن قام أو قعد سلس بوله وإن استلقى لم يسلس يصلي قائما أو قاعدا مع البول وإن استوى الكل في عدم الجواز عند الاختيار لكن فيما قلنا إحراز الأركان ولهذا يصلي العريان قاعدا بالإيماء ولا يجوز مستلقيا وروى ابن رستم عن محمد أنه يصلي مستلقيا؛ لأن الصلاة مع الاستلقاء معتبرة شرعا عند العذر ولا تعتبر مع الحدث فكان هذا أيسر على ما تقدم من القاعدة. اه. غاية في باب صلاة المريض (قوله: في الفصلين إلى آخره) أي صلى من به جرح قائما مع الحدث أو صلى الشيخ الذي لا يقدر على القراءة قائما بلا قراءة لم تجز صلاتهما. اه. (قوله: لا يجوز ترك القراءة بحال) فيه نظر فإن صاحب القنية نقل عن مشايخنا أن المصلي لو كان به وجع السن بحيث لا يطيقه إلا بإمساك الماء أو الدواء في فمه وضاق الوقت فإنه يقتدي بإمام وإن لم يجد يصلي بغير قراءة ويعذر. اه. يحيى وقد ذكر هذا الفرع في الغاية والدراية في باب صلاة المريض. اه. (قوله: والستر أفضل) متعلق بقوله لا يضرها تركه. اه. .
(قوله في المتن: ولو عدم ثوبا إلى آخره) قال شيخ الإسلام هذا إذا لم يجد ما يستر نفسه من الحشيش والكلأ والنبات وعن الحسن المروزي لو وجد طينا يلطخ به عورته ويبقى عليه حتى يصلي به كذا في الدراية وفتح القدير وفيه ولو وجد ما يستر بعض العورة يجب استعماله ويستر القبل والدبر اه.
(قوله: في المتن قاعدا مؤميا إلى آخره) لقائل أن يقول هذا تكرار؛ لأنه قد علم حكمه من قوله وخير إن طهر أقل من ربعه. اه. يحيى (قوله: وهو أفضل من القيام إلى آخره) وفي المبسوط والعراة يصلون وحدانا قعودا بالإيماء وإن صلوا جماعة جازت لإحراز فضيلة الجماعة وقام الإمام وسطهم وإن تقدمهم لإحراز سنة الجماعة جاز وبه قال الشافعي وأحمد وإن كان منهم مكتس فالأفضل أن يصلوا جماعة ويتقدمهم الإمام المكتسي وتكون العراة صفا واحدا إن أمكن وصلاة العراة فرادى أفضل كالنساء وهو أحد الوجهين عند الشافعية وفي الوجه الثاني هما سواء وفي المرغيناني عارية الثوب تمنع من الصلاة عريانا كإباحة الماء واختلف المشايخ في لزوم شراء الثوب بخلاف
صفحہ 98