تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
( قوله: كالمشغول فيه بفرض الوقت) أي كالوقت الذي شغل فيه بفرض الوقت وما ثبت لحق الفرض لا يظهر في حقيقة الفرض؛ لأنها أقوى والحاصل أن شغل الوقت بالفرض التقديري أولى من النفل دون الفرض الحقيقي فيظهر الشغل في حق النفل فيمنعه دون الفرض وما في معناه في الوجوب لعينه بمعنى ثبوته ابتداء من غير توقف على فعل العبد كسجدة التلاوة فإنها تجب بالسماع وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت وما ليس في معناه المنذور وركعتا الطواف وما شرع فيه، ثم أفسده وأقول سيأتي في صلاة النافلة على الدابة أن المنذورة وما شرع فيها، ثم أفسدها ملحقتان بالفرائض حتى لا يجوز أداؤهما على الدابة ويمكن دفع التناقض بأن اختلاف الإلحاق مبني على الاحتياط بيانه أن الوجوب فيهما لما كان ضعيفا للأمرين المذكورين في الشرح نظرنا إلى ضعفه فقلنا بالكراهة هنا ونظرنا إلى ثبوته فقلنا بعدم الجواز هناك أو نقول في الذي شرع فيه، ثم أفسده أنه نفل في حد ذاته وواجب لغيره فبالنظر إلى الأول قلنا بالكراهة هنا وبالنظر إلى الثاني قلنا بعدم الجواز هناك وإنما لم يعكس؛ لأنه يقتضي ارتفاع الكراهة هنا وثبوت الجواز هناك فلا يتحقق الاحتياط هذا غاية ما يقال في دفع التناقض وهو يعد محل نظر في قضاء النافلة؛ لأن الوجوب المقتضي لعدم الجواز هو الوجوب المطلق والوجوب الثابت بالشروع ضروري؛ لأنه إما ثبت ضرورة صيانة المؤدى عن البطلان فلا يثبت بالنسبة إلى الإتيان على الدابة فلا مانع من صحته ولذا قال محمد في رواية بيان النازل إذا ركب ولم يعتبر جهة الوجوب في الأداء فكذا القضاء؛ لأنه يحكي حكايته وكلام صاحب المغني أيضا يدل على جوازه؛ لأنه أورد قضاء ما شرع فيه في وقت مكروه في مثله نقضا على كون الواجب في وقت ناقص يجب بعد خروجه بصفة الكمال وأجاب بأن باب النفل أوسع فيعفى فيه ما لا يجوز في غيره وباب لزوم الإتمام بعد الشروع ولزوم القضاء بعد الإفساد إنما يثبت ضرورة صون المؤدى عن البطلان فلا يظهر في غير الصون فلا يظهر في حق اشتراط كمال الأداء في الحال ولإكمال القضاء في المآل.
والحاصل أن الوجوب إنما يثبت في شيء معين وهو الصيانة لإكمالها على أن القول بعدم الجواز يجوز أن يكون مبنيا على ما روي عن أبي يوسف من عدم كراهة أداء المنذور وما شرع فيه، ثم أفسده في هذين الوقتين إلحاقا لهما بالواجب بعينه وهذه الرواية في تحفة الفقهاء أو يحمل نفي الجواز على معنى الكراهة مجازا كما في قول صاحب الهداية لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس إلى آخره فإن مراده الكراهة بالنسبة إلى النوافل كما تقرر في شروحه وقال قاضي خان وغيره من المشايخ لا تجوز النوافل في الأوقات الثلاثة والمراد هو الكراهة. اه. مجتبى. (قوله: بخلاف الأوقات) أي؛ لأن النهي لمعنى فيها اه.
(قوله: فلا يجوز فيه القضاء أيضا) أي لأنه وقت ناقص. اه. (قوله: والذي شرع فيه إلى آخره) أي في غير هذين الوقتين أما النفل الذي شرع فيه في أحد هذين الوقتين، ثم أفسده يجوز قضاؤه في وقت آخر مثله كما تقدم قبل في الصفحة المقابلة لهذه. اه.
صفحہ 87