تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
شہاب دین شعلبی d. 1021 AHتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
( قوله: يضاف الوجوب إلى آخره) فإن قيل لو أضيف الوجوب إلى جميع الوقت بعد خروجه وبعضه ناقص في العصر يكون الواجب ناقصا فينبغي أن يجوز قضاؤه في وقت مثله قلنا السبب كامل من وجه ناقص من وجه والواجب كذلك فلا يتأدى في الوقت الناقص من كل وجه كذا ذكره القاضي الغني إلا أن هذا يقتضي أن لو قضى العصر في اليوم الثاني فوقع آخره في الوقت الناقص كان جائزا وليس كذلك ذكره القاضي الإمام في شرح الجامع وقيل في الجواب إن الوقت الكامل أكثر من الناقص فكان الكل كاملا تغليبا. اه. جامع الأسرار. (قوله كما وجبت) كالمنذورة فيه وسجدة التلاوة. اه. غاية. (قوله: لاستوائهما في هذا المعنى) أي وهو الوجوب بالتلاوة. اه. (قوله: ولأنه ليس له سبب) أي إذ لا دخل للوقت في وجوبه فلا يعتبر كماله ونقصانه اه.
(قوله: ثم لا يجوز جنس الصلاة إلى آخره) الحاصل أن الأصل المذكور فيما يكون الوجوب مطلقا لا ضروريا ويكون مضافا إلى سبب كامل والشروع سبب ناقص؛ لأنه يقتضي الوجوب لغيره لا لذاته ولذا كان دون النذر فلا فرق في النفل بين أدائه وقضائه فيجوز القضاء في كل وقت وحال يجوز فيه الأداء لحصول المقصود وهو الصيانة وقولهم ما وجب كاملا لا يؤدى ناقصا في غير النفل لأنه باب واسع مبناه على المسامحة فيحتمل فيه ما لا يحتمل في غيره؛ ولأن الشارع في النفل لا يجب عليه إلا صيانة عمله من البطلان بأي وجه كان لإكمالها وإذا أتى بما يحصل به الصيانة ولو ناقصا خرج من عهدة الواجب فيصح (قوله: وما أشبه ذلك) أي كركعتي الوضوء (قوله: وفي حديث عمرو) كنيته أبو نجيح.
(قوله: ولم يمنع عن أداء الواجبات إلى آخره) وفي المجتبى الأصل أن ما يتوقف وجوبه على فعله كالمنذور وقضاء التطوع الذي أفسده وركعتي الطواف وسجدة السهو ونحوها لا يجوز وما لا يتوقف عليه كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة يجوز اه
صفحہ 86