تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
وعليه الفتوى أما إذا ارتحلوا عن موضع إقامتهم في الصيف وقصدوا موضعا آخر للإقامة في الشتاء وبين الموضعين مسيرة ثلاثة أيام فإنهم يصيرون مسافرين عند أبي حنيفة كذا في المحيط، وفي المجتبى ذكر البقالي الملاح مسافر، وإن كان أهله وحاله في السفينة وبه قال الشافعي وسفينته ليست بوطن له إلا عند الحسن وأحمد، وفي المحيط صاحب السفينة والملاح لا يصير مقيما بإقامته إلا أن يكون قريبا من وطنه. اه. معراج (قوله فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى) يعني هم لا يقصدون سفرا بل الانتقال من مرعى إلى مرعى، وهذا؛ لأن عادتهم المقام في المفاوز فكانت في حقهم كالقرى في حق أهل القرى. اه. فتح وقال في الفتح أما من ليس من أهل البادية بل هو مسافر فلا يصير مقيما بنية الإقامة في مرعى أو جزيرة اه.
(قوله صح وأتم) أي سواء اقتدى به في جزء من صلاته أو كلها وبه قال الشافعي وأحمد وداود وقال مالك إن أدرك في صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام، وإن كان دون ذلك لا يلزمه قياسا على الجمعة، وقال إسحاق بن راهويه يجوز للمسافر القصر خلف المقيم. اه. كاكي (قوله لاتصال المغير بالسبب إلخ) فإن قيل: انعقاد الاقتداء سببا للتغير موقوف على صحة اقتداء المسافر بالمقيم وصحته موقوفة على تغير فرضه، إذ ما لم يتغير لزم أحد الأمرين من اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة فقد توقف التغير على صحة الاقتداء وصحته على التغير، وهو دور فالجواب أنه دور معية لا دور ترتب فإن ثبت صحة الاقتداء والتغير معا إلا أنه في الملاحظة يكون ثبوت التغير لتصحيح الاقتداء؛ لأنه مطلوب شرعا ما لم يمنع منه مانع ولا مانع إلا عدم التغير، وهو ليس بلازم لفرض ثبوت التغير بما يصلح سببا له فليكن طلب الشرع تصحيح الاقتداء سببا له أيضا فيثبت عند الاقتداء فتثبت الصحة معه. اه. فتح.
(قوله وإن أفسده يصلي ركعتين) أي سواء كان الإفساد قبل خروج الوقت أو بعده. اه. (قوله للمتابعة وقد زالت) بخلاف ما لو اقتدى المقيم بالمسافر فأحدث الإمام فاستخلف المقيم لا يتغير فرضه إلى الأربع مع أنه صار مقتديا بالخليفة المقيم؛ لأنه لما كان المؤتم خليفة عن المسافر كان المسافر كأنه الإمام فيأخذ الخليفة صفة الأول حتى لو لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاة الكل من المسافرين والمقيمين، ولو أم مسافر مسافرين ومقيمين فقبل أن يسلم بعد التشهد على رأس الركعتين تكلم واحد من المسافرين أو قام فذهب، ثم نوى الإمام الإقامة فإنه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا أربعا لوجود المغير في محله وصلاة من تكلم تامة؛ لأنه تكلم في وقت لو تكلم إمامه لم تفسد فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل حاله، ولو تكلم بعد نيته فسدت؛ لأنه انقلب فرضه أربعا ثم تكلم ولكن يجب عليه صلاة المسافرين ركعتين؛ لأن الأربع للتبعية وقد زالت بفساد الصلاة. اه. فتح.
(قوله في المتن وبعده لا) قال في شرح تلخيص الخلاطي هذا في صلاة تتغير بالسفر أما في صلاة لا تتغير بالسفر كالفجر والمغرب فيصح اقتداؤه به في الوقت وبعده. اه. (قوله أي بعد خروج الوقت إلى آخره) هذا إذا خرج قبل الاقتداء أما إذا اقتدى به في الوقت، ثم خرج قبل الفراغ فلا يفسد ولا يبطل اقتداؤه؛ لأنه حين اقتدى صار فرضه أربعا للتبعية كالمقيم وصلاة المقيم لا تصير ركعتين بخروج الوقت، وكذا لو نام خلف الإمام حتى خرج الوقت فانتبه بطريق الأولى أعني يتم أربعا. اه. فتح قوله فلا يفسد والحرف فيه أنه متى اقتدى بالمقيم في وقت لو نوى الإقامة من ساعته صار فرضه أربعا صح اقتداؤه ولا عبرة بضيق الوقت حتى لو اقتدى به في العصر فإذا فرغ من التحريمة وغابت الشمس أتمها قال في المجتبى عند قول القدوري - رحمه الله - وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم أتمها وقوله مع بقاء الوقت أي قدر التحريمة، وهو الأصح اه.
(قوله؛ لأن فرضه لا يتغير إلى آخره) أي لا يتغير قصدا بنية الإقامة بعد الوقت لانقضاء السبب فلا يتغير تبعا بالاقتداء (قوله في حق القعدة) أي الأولى إن اقتدى به في الشفع الأول فإنها فرض على المسافر الذي لم يتغير فرضه واجبة على الإمام وإنما أطلق اسم النفل مجازا لاشتراكهما في عدم فساد الصلاة بالترك. اه. فتح، وهذا؛ لأنه لو اقتدى به من أول الصلاة امتنع لأجل القعدة، ولو اقتدى به في الآخر امتنع لأجل القراءة؛ لأن قراءته في الأخريين نفل، وإن لم يقرأ في الأوليين انتقلت القراءة من الأخريين إلى الأوليين فتبقى الأخريان بلا قراءة، ولو اقتدى به في القعدة الأخيرة امتنع لأجل التحريمة؛ لأن
صفحہ 213