تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی

شہاب دین شعلبی d. 1021 AH
210

تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

ناشر

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1313 هـ

اصناف

فقہ حنفی

لا يعاقب، ولو أتى بمثله يثاب ويقع فرضا قلنا الزائد على آيتين وثلاث إنما يقع فرضا بعد الإتيان به بدليل آخر، وهو أن الواجب في الأمر المطلق ما يطلق عليه اسم المأمور لحصول الامتثال به ولكن لو أتى بالزيادة يقع فرضا لدخوله تحت الأمر ويتناول مطلق الأمر إياها على ما عرف تحقيقه في الأصول فالأمر بالقراءة والركوع والسجود من هذا القبيل فما وجد من هذه الأفعال يكون فرضا، ولم يوجد مثله فيما نحن فيه؛ لأن الأمر بالظهر غير مطلق بل هو مقيد بالأربع في حق المقيم وبالركعتين في حق المسافر، ألا ترى أنه لو اكتفى بركعة لا يجوز مع أنها صلاة، ولو زاد على الأربع لا يجوز عن الفرض ، ثم لما تعينت الركعتان للفرضية في حق المسافر لخروجه عن العهدة بهما بالإجماع لم يبق الأربع فرضا؛ لأن الأمر لا يتناول إلا أحدهما أما الصوم فقد دخل تحت الأمر لعموم قوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] فالمأمور في حق المقيم والمسافر شيء واحد إلا أنه رخص للمسافر بالإفطار فلا يعاقب بالترك.

ولو أتى به يقع فرضا وأما الفقير فإنما لا يعاقب على ترك الحج لعدم شرطه وهو الاستطاعة فأما إذا تحمل المشقة فقد حدثت له الاستطاعة؛ لأن الشرط عند قرب المسافة الاستطاعة بالبدن وقد تحققت فيقع ما أدى فرضا كما لو صار غنيا كذا قرره شيخي العلامة، وفيه نوع تأمل، وفي المحيط اختلف في السنن ولا قصر فيها بالاتفاق؛ لأنه شرع تخفيفا، وهو في الفرائض بل هو مخير بين الفعل والترك فقيل: الترك أفضل ترخصا وقد روي عن أبي بكر وغيره من الصحابة تركها وقيل الفعل أفضل تقربا وقال الهندواني حال النزول الفعل أفضل وحال السير الترك أفضل وقيل: يصلي سنة الفجر لقوتها وقيل سنة المغرب أيضا، وفي المبسوط لا بأس بترك السنن، وهذا يدل على أن الفعل أفضل وتأويل ما روي عن بعض الصحابة أنه حال السير على وجه لا يمكنه المكث لأدائها، وفي المجتبى عن الحسن بن حي لو افتتحها المسافر بنية الأربع أعاد حتى يفتتحها بنية الركعتين قال الرازي، وهو قولنا؛ لأنه إذا نوى أربعا فقد خالف فرضه كنية الفجر أربعا، ولو نواها ركعتين، ثم نواها أربعا بعد الافتتاح فهي ملغاة كمن افتتح الظهر، ثم نوى العصر. اه. معراج الدراية.

(قوله ويصير مسيئا لتأخيره السلام إلخ إذ السلام واجب ولأنه ترك واجب تكبيرة الافتتاح في النفل. اه. كاكي (قوله ثم نوى الإقامة صح فرضه) أي عندهما خلافا لمحمد. اه. كاكي والخلاف مذكور في المجمع. اه. (قوله أو ينوي الإقامة نصف شهر في بلد أو قرية) ظاهر أن المراد حتى يدخل في بلد أو قرية فينوي ذلك وإلا فنيته الإقامة بالقرية والبلد متحققة حال سفره إليها قبل دخولها لكن تركه لظهوره. اه. فتح (قوله ولو في المفازة إلخ) حتى إنه يصلي أربعا أربعا وقياسه أن لا يجعل فطره في رمضان، وإن كان بينه وبين بلده يومان؛ لأنه انتقض السفر بنية الإقامة لاحتماله النقض إذا لم يستحكم إذ لم يتم علة فكانت الإقامة نقضا للعارض لا ابتداء علة الإتمام، ولو قيل العلة مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام لا استكمال سفر ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك فقد تمت العلة لحكم السفر فيثبت حكمه ما لم يمكنه حكم الإقامة احتاج إلى الجواب. اه. فتح أي احتاج من قال: العلة استكمال ثلاثة أيام إلى الجواب. اه. (قوله والأثر إلخ) قد ينافيه قوله فقدرناها لمدة الطهر؛ لأنهما مدتان موجبتان فهذا قول قياس أصله مدة السفر، والعلة كونها موجبة ما كان ساقطا وهي ثابتة في مدة الإقامة وهي الفرع فاعتبرت كميتها بها، وهو الحكم وإصلاحه بأنه بعد ثبوت التقدير بالخبر وجدناه على وفق صورة قياس ظاهر فرجحنا به المروي عن

صفحہ 211