تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی

شہاب دین شعلبی d. 1021 AH
208

تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

ناشر

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1313 هـ

اصناف

فقہ حنفی

قوله في المتن ثلاثة أيام إلى آخره) في الينابيع المراد بالأيام في الكتاب النهر دون الليالي. اه. كاكي (قوله في المتن في بر أو بحر أو جبل إلى آخره) تفصيل للسير المتصف بثلاثة أيام والتقدير سيرا متصفا بكونه في ثلاثة أيام حاصلا أو واقعا في بحر أو في بر أو في جبل اه ع.

(قوله في المتن قصر الفرض الرباعي إلخ) قيد بالفرض ليخرج عن السنن فإنها لا تقصر وقيد بالرباعي ليخرج الفجر والمغرب. اه. دراية، ثم الأصل في القصر قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] الآية وقد انتسخ التعليق بخوف الفتنة بالإجماع فبقي عاما وبعمومه أخذ نفاة القياس فلم يقدروه بمدة، وهو مذهب داود والصحيح أنه مقدر به؛ لأن مطلق الضرب في غير الأرض غير مراد بالإجماع. اه. كاكي (قوله أو نقول في كلامه تقديم) قال العيني - رحمه الله - لا يحتاج إلى هذا التكلف وليس في التركيب ما ذكره بل قوله سيرا هو مفعول قوله مريدا، ثم إن هذا السير متصف بشيئين: الأول - أن يكون وسطا والثاني - أن يكون ثلاثة أيام؛ لأنه لا شك أنه حين يخرج من بيته مريدا سيرا ولكنه بمجرد إرادة السير مطلقا لا يرخص له بل حين أراد السير الوسط المقدر بثلاثة فحينئذ انتصاب سيرا على المفعولية وانتصاب وسطا وثلاثة أيام على الوصفية ويجوز أن ينتصب سيرا بنزع الخافض ويكون قوله ثلاثة أيام مفعولا لقوله مريدا فيكون تقدير الكلام مريدا بسير وسط ثلاثة أيام اه قال في الظهيرية المسافر إذا بكر في اليوم الأول ومشى إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل فيها للاستراحة وبات فيها ثم بكر في اليوم الثالث ومشى حتى بلغ المقصد وقت الزوال هل يصير مسافرا بهذا أو هل يباح له القصر قال بعضهم لا قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - الصحيح أنه يصير مسافرا. اه. .

(قوله فلا بد للمسافر من قصد مسافة إلى آخره)، والاعتبار للقصد مع السير لا السير المجرد والقصد المجرد، والإقامة ضد السفر ثبتت بمجرد النية؛ لأن الحاجة فيه داعية إلى ترك الفعل، وفي الترك يكفيه مجرد النية أما السفر فإنشاء فعل فلا يكفيه مجرد النية. اه. كاكي وعلى هذا قالوا أمير خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم أين يدركهم فإنهم يصلون صلاة الإقامة في الذهاب، وإن طالت المدة، وكذا المكث في ذلك الموضع أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصروا، ولو أسلم حربي فعلم به أهل داره فهرب منهم يريد مسيرة ثلاثة أيام لم يصر مسافرا، وإن لم يعلموا به أو علموا ولم يخشهم على نفسه فهو على إقامته وعلى اعتبار القصر تفرع في صبي ونصراني خرجا قاصدين مسيرة ثلاثة أيام ففي أثنائها بلغ الصبي وأسلم الكافر فيقصر الذي أسلم فيما بقي ويتم الذي بلغ لعدم صحة القصر والنية من الصبي حين أنشأ السفر بخلاف النصراني والباقي بعد صحة النية أقل من ثلاثة أيام. اه. فتح.

(قوله بسير متوسط) أي مع الاستراحات التي تتخللها. اه. (قوله ومشي الأقدام) المراد بمشي الأقدام سير القافلة اه. وإن أعجل السير سير البريد وأبطأه سير العجلة وخير الأمور أوساطها. اه. كاكي (قوله وأكثر اليوم الثالث إلى آخره)، وهو رواية عن أبي حنيفة ومحمد لجواز أن يبلغ مقصده في اليوم الثالث بعد الزوال. اه. كاكي (قوله لو قدر بأقل من ذلك لا يمكنه إلى آخره) قال العلامة كمال الدين - رحمه الله - لكن قد يقال المراد بمسح المسافر ثلاثة

صفحہ 209