تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی

شہاب دین شعلبی d. 1021 AH
201

تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

ناشر

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1313 هـ

اصناف

فقہ حنفی

قوله في المتن وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا) قال السروجي - رحمه الله - ثم المصلي قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر كيف يقعد؟ قال في الذخيرة يقعد في التشهد كسائر الصلوات إجماعا أما في حالة القراءة فعن أبي حنيفة أنه إن شاء قعد كذلك، وإن شاء تربع، وإن شاء قعد محتبيا؛ لأنه لما سقط عنه الركن للتخفيف فالتخفيف في هيئة القعود أولى، وفي مختصر الكرخي والمفيد عن أبي حنيفة يقعد كيف شاء من غير كراهة قلت: وينبغي أن يستثنى من ذلك الإقعاء المكروه ومد الرجلين إلى القبلة وعن أبي يوسف يحتبي وعنه يتربع، وفي المفيد عنه يتربع في الابتداء فإذا ركع افترش رجله اليسرى فجلس عليها ومثله في الذخيرة وعن محمد أنه يتربع وعند زفر يفترش في الصلاة كلها قال أبو الليث الفتوى على قول زفر؛ لأنه معهود في الصلاة والتخيير عن أبي حنيفة رواية محمد قال في المفيد والتحفة والقنية، وهو الصحيح اه.

قال السروجي - رحمه الله - أصحابنا يقولون الإيماء بعض السجود وليس ببدل ولا خلف عنه هكذا ذكره صاحب الحواشي وخير مطلوب، وفيه نظر فالإيماء بالسجود ليس من السجود، ولو كان من السجود لوجب استيفاء القراءة اه (فرع) ذكره ركن الدين الصيادي أن بكرا لو حشت فرجها تذهب عذرتها، وإن لم تحش يسيل منه الدم قال تصلي مع الدم؛ لأن ذهاب عذرتها ذهاب جزء منها رجل به وجع السن إن أمسك في فمه ماء باردا أو دواء بين أسنانه يسكن وقد ضاق الوقت يقتدي بغيره فإن لم يجد يصلي بغير قراءة، وكذا في تكبيرة الافتتاح لو كبر يسيل جرحه يشرع فيها بغير تكبيرة الافتتاح، وكذا من يلحن في قراءته لحنا مفسدا يصلي بغير قراءة كالأمي. اه. غاية (قوله ولم يشرع القيام بدون السجود إلى آخره) لا يقال يرد عليكم صلاة الجنازة حيث لم يلزم ثمة سقوط القيام بسبب سقوط السجود؛ لأنا نقول صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء. اه. أتقاني (قوله والأفضل هو الإيماء قاعدا إلى آخره) قال في الدراية نقلا عن المجتبى وقال شيخ الإسلام لو أومأ بالركوع قائما يجوز، ولو أومأ بالسجود قائما لا يجوز قلت، وهذا أحسن وأقيس كما لو أومأ بالركوع جالسا لا يصح على الأصح اه. فالحاصل أن هاهنا أقوالا لا يجوز الإيماء بهما إلا قائما وبه قال زفر يجوز الإيماء بهما قائما إن شاء أو قاعدا إن شاء وبه قال الجمهور يومئ بالركوع قائما بالسجود جالسا لا يجزيه غير ذلك وبه قال شيخ الإسلام. اه. (قوله وللسجود قاعدا) أي اعتبارا لأصلهما. اه. غاية.

(قوله فصار كالاقتداء) أي صار بناء المريض على أول صلاته كالاقتداء أي يجوز هذا كما يجوز ذاك إذ يصح اقتداء القاعد بالقائم والمومئ بالراكع والساجد. اه. (قوله؛ لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع إلى آخره) قلنا لا بل للمقدور غير أنه كان إذ ذاك الركوع والسجود فلزما فإذا صار المقدور الإيماء لزم. اه. فتح.

(قوله خلافا لمحمد بناء على اختلافهم في الاقتداء)؛ لأن عند محمد لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد وعندهما يجوز. اه.

(قوله وقد بيناه في الإمامة إلى آخره) الذاكر لخلاف زفر في باب الإمامة صاحب الهداية لا هذا الشارح. اه. (قوله وقد بيناه من قبل) أي في باب الإمامة عند قوله ومومئ بمثله. اه. (قوله قبل أن يركع ويسجد إلى آخره) أي بالإيماء؛ لأنه لم يؤد ركنا بالإيماء وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف اه. من خط الشارح - رحمه الله -

صفحہ 202