تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
قوله في المتن وسجد للسهو إلخ) أي في مجلسه قبل أن يقوم أو يتكلم وفي رواية قبل أن يتكلم أو يخرج من المسجد وهذه تفيد أن الانحراف عن القبلة في المسجد غير مانع عن السجود اه اك.
(قوله وإن شك أنه كم صلى إلخ) قال الكمال - رحمه الله - في زاد الفقير ومن خطه نقلت، ولو شك في صلاته أنه كم صلى، وهو أول ما عرض له من الشك في تلك الصلاة أو مطلقا على خلاف بين المشايخ فسدت صلاته فإن لم يكن تحرى فإن لم يقع تحريه على شيء أخذ بالمتيقن، وإن وقع أخذ بما وقع عليه وإذا أخذ بالمتيقن يقعد في كل موضع يتوهم أنه موضع جلوس مثاله شك في الظهر، وهو قائم أنها الأولى أو الثانية يتم الركعة ويقعد، ثم يأتي بأخرى ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد ولا تأثير للشك بعد السلام، ولو شك بعد الفراغ من التشهد روي عن محمد أنه يتم صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو شك في الوضوء كأن شك في مسح رأسه إن كان قبل الفراغ يمسح، وإن كان بعده لا يجب عليه، ولو أخبره مخبر بعد الفراغ أنه نقص من صلاته ركعة وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى إخباره وإن شك في صدقه وكذبه فعن محمد أنه يعيد احتياطا، وإن أخبره عدلان لا يعتبر شكه ويجب الأخذ بقولهما وإن لم يكن المخبر عدلين لا يقبل قوله ولو اختلف الإمام والمأمومون فقالوا ثلاثا وقال أربعا إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ، وإن اختلف القوم والإمام مع أحد الفريقين أخذ بقوله، ولو كان معه واحد، ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقصان وشك الإمام والقوم، لا إعادة على أحد إلا على مستيقن النقصان أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن أحد بالتمام بل هم واقفون فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا لعدم المعارضة هنا بخلاف ما قبلها وهذه الإعادة على وجه الأولى اه. والله أعلم.
(قوله كثر شكه تحرى إلخ) وأما الشك في أفعال الحج ذكر الجصاص أنه يتحرى كما في الصلاة وقال عامة مشايخنا يؤدي ثانيا؛ لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط. اه. محيط أبي القاسم السرخسي (قوله فليتحر الصواب إلخ) ولا معارضة بين الحديثين؛ لأن ذلك محمول على ما إذا وقع له أول مرة، وهذا على ما إذا وقع له غير مرة ولم يحصل الأمر بالعكس؛ لأنه يوجب ترك العمل بأحدهما فافهم. اه. عيني
صفحہ 199