تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
قوله فلا تجوز على الدابة إلا للضرورة إلى آخره) وهي أن يخاف على نفسه من نزوله أو على الدابة من سبع أو لص أو كان في طين وردغة قال في المحيط يغيب وجهه فيها لا يجد مكانا جافا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه ركوبها إلا بعناء أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه أن يركب فلا يجد من يعينه على الركوب فتجوز الصلاة على الدابة في هذه الأحوال ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذر قال المرغيناني فكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط استقبال القبلة قلت الأركان تسقط إلى بدل بخلاف الاستقبال ولهذا إذا عجز عن البدل يسقط عنه الأداء. اه. غاية. قوله في هذه الأحوال أي إذا كانت واقفة لا سائرة. اه. (قوله وما شرع فيه فأفسده) المراد من نفي الجواز في الذي شرع فيه، ثم أفسده الكراهة؛ لأن الواجب بالشروع إنما هو مجرد الصيانة ولذا لا يشترط الكمال في الأداء والقضاء. اه. يحيى وكتب على قوله وما شرع أي على الأرض اه (فرع) ذكره المرغيناني لو افتتح التطوع على الدابة خارج المصر، ثم دخل المصر قبل أن يفرغ منها ذكر في غير رواية الأصول أنه يتمها واختلفوا في معناه قيل يتمها قاعدا على الدابة ما لم يبلغ منزله وقيل يتمها بالنزول على الأرض. اه. غاية. (قوله وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر؛ لأنها آكد من غيرها) أي حتى يجوز للعالم أن يترك سائر السنن لتحصيل العلم دون سنة الفجر. اه. كاكي (قوله وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا) قال في الغاية وفي أكثر الكتب لا يجوز فعلها قاعدا عند أبي حنيفة. اه. (قوله والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر) أي وهو الصحيح. اه. كاكي (قوله وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضا إلى آخره) قال في الغاية وقول صاحب الكتاب وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر أيضا وقوله وجه الظاهر يدلان أن هذه رواية عن أبي يوسف وقول صاحب المبسوط والمحيط وقاضي خان لا يوافق ذلك اه وفي الهارونيات قال منعها أبو حنيفة في المصر وجوزها أبو يوسف وكرهها محمد وكان أبو سعيد الإصطخري محتسب بغداد من الشافعية يصلي في بغداد على دابته في أزقتها يومئ إيماء وذكر ابن بطال في شرح البخاري عن أنس «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء» وفي المبسوط روى أبو يوسف «أنه - عليه الصلاة والسلام - ركب حمارا في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب» فلم يرفع أبو حنيفة رأسه قيل إنما لم يرفع رأسه؛ لأنه رجع إليه للحديث وقيل لم يثبت عنده فتركه وأبو يوسف أخذ به، وإنما كرهه محمد لكثرة اللغط والشغب في المصر فربما ابتلي بالغلط في قراءته. اه. غاية. وذكر في جوامع الفقه لو حرك رجليه أو إحداهما متداركا أو ضربها بخشبة فسدت صلاته بخلاف النخس إذا لم تسر، وفي الذخيرة إن كانت تنساق بنفسها فليس له ذلك وإن كانت لا تنساق فرفع صوته فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته. اه. غاية (فرع) قال في البدائع تجوز الصلاة على الدابة لخوف العدو وكيفما كانت الدابة واقفة أو سائرة؛ لأنه يحتاج إلى السير فأما لعذر الطين والردغة فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة؛ لأن السير مناف للصلاة في الأصل فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ولم توجد ولو استطاع النزول ولم يقدر على القعود للطين والردغة ينزل ويومئ قائما على الأرض وإن قدر على القعود ولم يقدر على السجود ينزل ويصلي قاعدا بالإيماء؛ لأن السقوط بقدر الضرورة اه قال الولوالجي - رحمه الله - قوم يصيبهم المطر فيكثر المطر إن لم يستطيعوا أن ينزلوا أومئوا على الدابة؛ لأن الإيماء خلف، والمصير إلى الخلف عند العجز عن الأصل جائز وإن أومئوا والدواب تسير لم يجزهم إن كانوا يقدرون على إيقاف الدابة وإن لم يقدروا جاز وإن قدروا على النزول ولم يقدروا على الانحراف إلى القبلة أجزأهم أن يصلوا إلى غير القبلة. اه وانظر ما ذكره الشارح - رحمه الله - في شروط الصلاة عند قوله والخائف يصلي إلى أي جهة قدر. (قوله وهو الركوع والسجود) أي مع إمكان النزول والأداء على الأرض للضرورة والأركان أقوى من الشرائط فإذا سقطت فشرط طهارة المكان أولى. اه . غاية (قوله: ثم نزل يبني) أي؛ لأن النزول عمل يسير اه ع
صفحہ 177