تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
هذا القيل اعتمده صاحب الهداية. اه. (قوله لعدم الحاجة إليه) أي ووجود التعليم. اه. غاية (قوله قوله - عليه الصلاة والسلام - إذا استطعمك إلى آخره) رواه أبو داود ومثله عن علي - رضي الله عنه - ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في سننه. اه. غاية (قوله هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم ينوي القراءة قال الإمام السرخسي وهو سهو؛ لأن قراءة المأموم خلف إمامه منهي عنها والفتح على غير إمامه غير منهي عنه وإنما هذا إذا أراد الفتح على غير إمامه ينبغي له أن ينوي التلاوة دون التعليم، قال السروجي نمنع أن تكون التلاوة في ضمنها الفتح ممنوعة بل الممنوعة التلاوة المجردة عن الفتح. اه. (قوله وللإمام أن لا يلجئهم إليه) وتفسير الإلجاء أن يردد الآية أو يقف ساكتا. اه. كاكي (قوله والجواب بلا إله إلا الله) بأن قيل له أمع الله إله آخر فقال: لا إله إلا الله اه. (قوله: إنه ثناء بصيغته) أي بأصله اه كاكي (قوله فلا يتغير بعزيمته) أي بإرادته غير الثناء. اه. كاكي (قوله: والاسترجاع على هذا الخلاف إلخ) قال في الغاية وذكر في المفيد أن في الاسترجاع وفي {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] تفسد بالإجماع وقال في المبسوط لم يذكر خلاف أبي يوسف في مسألة الاسترجاع والأصح أن الكل على الخلاف اه.
(قوله: ولو أشار إلى آخره) برأسه أو بيده أو بأصبعه. اه. غاية قال في الغاية نقلا عن الحلواني وبرهان الدين صاحب المحيط لا بأس أن يتكلم مع المصلي ويجيب هو برأسه اه وفي الذخيرة لا بأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه به ورد الأثر عن عائشة ولا بأس بأن يتكلم الرجل مع المصلي قال الله تعالى {فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب} [آل عمران: 39]. اه. زاهدي. (قوله ويكره السلام على المصلي والقارئ) أي والذاكر. اه. غاية (قوله: فصلى عليه تفسد) أي وإن صلى عليه ولم يسمع اسمه لا تفسد ولو جرى على لسانه نعم إذا كان ذلك عادة له تفسد، وإلا لا تفسد؛ لأنه من القرآن وفي الذخيرة أرى على هذا التفصيل قال أبو الليث ينبغي أن يكون على الخلاف في القراءة بالفارسية والصحيح أنه بالإجماع؛ لأن القراءة بالفارسية لا تفسد الصلاة بالاتفاق ولو دعا أو سبح بالفارسية فعن أبي يوسف أنه تفسد ذكره العتابي في جوامع الفقه سمع المصلي قوله يا أيها الناس فرفع رأسه وقال لبيك يا سيدي فالأولى أن لا يفعل ولو فعل قيل لا تفسد؛ لأنه بمنزلة الدعاء والثناء وقيل تفسد؛ لأنه ليس من القرآن بل هو من كلام الناس، ولو سمع اسم الشيطان فقال لعنه الله تفسد وقال أبو يوسف لا تفسد ولو قرأ الإمام آية الرحمة أو العذاب فقال المقتدي صدق الله لا تفسد وقد أساء ولو وسوس له الشيطان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان في الآخرة لا تفسد وإن كان في أمر الدنيا تفسد وفي الواقعات المريض يقول عند القيام والانحطاط باسم الله تفسد عند أبي حنيفة ومحمد ولو عود نفسه بشيء من القرآن للحمى ونحوها تفسد عندهم ولو قال عند رؤية الهلال: ربي وربك الله، تفسد. ذكر ذلك كله المرغيناني ولو قال في الصلاة في أيام التشريق الله أكبر لا تفسد الإمام إذا قرأ آية الرحمة يكره أن يسأل الرحمة لما فيه من التطويل والتثقيل على القوم وقد أمر الشارع بالتخفيف، وكذا يكره للمقتدي؛ لأنه يخل بالاستماع ولا بأس للمنفرد؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «افتتح بسورة البقرة فما مر بآية الرحمة إلا وقف عندها وسأل أو آية عذاب إلا استعاذ» وفي الذخيرة لو أمن بدعاء رجل ليس في الصلاة تفسد. اه. غاية وفي الفتح ولو لدغته عقرب فقال باسم الله تفسد خلافا لأبي يوسف اه وفيه أيضا ولو قرأ ذكر الشيطان فلعنه لا تفسد اه
صفحہ 157