تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
قوله إذ لا يجوز اقتداء إلى آخره) لعل لا زائدة اه كذا بخط شيخنا الغزي - رحمه الله - (قوله إلا بمفترض إلى آخره) كذا هو ثابت في بعض النسخ وعلى هذا فلفظة لا من قوله إذ لا يجوز ليست بزائدة اه وفي مسودة المصنف لفظة لا ثابتة ولفظة إلا ساقطة اه. (قوله وحاصله أن اتحاد الصلاتين شرط إلى آخره) ولو صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فجاء إنسان واقتدى به في الأخريين يجوز وإن كان هذا قضاء للمقتدي؛ لأن الصلاة واحدة ذكره في الظهيرية وقد نقلت عبارتها على هامش شرح المجمع عند ومفترض متنفلا ولا نعكس اه. فعلى ما ذكره يجوز اقتداء القاضي بالقاضي إذا فاتهما صلاة واحدة من يوم واحد كالأداء وبه صرح في الغاية قال قبيل الكلام الولوالجي - رحمه الله - في الفصل العاشر من كتاب الصلاة على مسألة المحاذاة ولو نسي رجل الظهر وآخر العصر فأم أحدهما الآخر لم تجز صلاة المؤتم، وكذلك لو كانت صلاة واحدة فاتتهما من يومين ولو كانت من يوم واحد جازت صلاتهما ؛ لأن صلاة القوم بناء على صلاة الإمام حتى فسدت صلاة القوم بفساد صلاة الإمام وتنتقص بسهو الإمام والبناء على المعدوم باطل وعلى الموجود صحيح ففي المسألتين السابقتين انعقدت تحريمة القوم لصلاة موصوفة بوصف عدم ذلك الوصف في صلاة الإمام فكان هذا بناء على المعدوم وفي المسألة الثالثة اتصف صلاة الإمام والمقتدي بصفة واحدة ووجبتا بسبب واحد فكان بناء على الموجود اه. (قوله بعين ما نذر به صاحبه) أي بأن يقول نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان اه. (قوله ولا يجوز اقتداء الناذر بالحالف إلى آخره) ولا من يصلي ركعتي الطواف خلف من يصليهما اه. زاد الفقير (قوله بمقلد أبي يوسف) أي ومحمد. اه. غاية (قوله لاتحاد الصلاة) قال المرغيناني وعندي نظيره من صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به إنسان في الأخريين يجوز وإن كان هذا قضاء في حق المقتدي؛ لأن الصلاة واحدة. اه. غاية (قوله ذكر في باب الحدث أنه لا يصير شارعا إلى آخره) أي وهو الصحيح كما سبق نقلا عن الهداية والظهيرية (قوله لا اقتداء متوضئ إلى آخره) وفي الخلاصة اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة جائز بلا خلاف. اه. فتح (قوله أي لا يفسد إلى آخره) قيده شيخ الإسلام بأن لا يكون مع المتوضئين ماء خلافا لزفر وأصله فرع إذا رأى المتوضئ المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاته خلافا لزفر لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء ومنعه زفر بأن وجوده غير مستلزم لعلمه به وهو ظاهر وينبغي أن يحكم بأن محل الفساد عندهم إذا ظن علم إمامه به؛ لأن اعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك. اه. فتح (قوله وهو متيمم عن الجنابة إلى آخره) والمحدث المتيمم أولى بالإمامة من الجنب المتيمم. اه. كنوز الفقه للمرعشي
صفحہ 142