تبيین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیہ الشلبی
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
ناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1313 هـ
اصناف
قوله: وهذا راجع إلى أصل إلى آخره) معناه أن كونه غير قارئ مجاز متعارف وكونه قارئا بذلك حقيقة مستعملة فإنه لو قيل هذا قارئ لم يخطئ المتكلم نظرا إلى الحقيقة اللغوية وفيه نظر فإنه منع ما دون الآية بناء على عدم كونه قارئا عرفا وأجاز الآية القصيرة؛ لأنها ليست في معناه أي في أنه لا يعد به قارئا بل يعد قارئا عرفا والحق أن يبني على الخلاف في قيام العرف في عده قارئا بالقصيرة قالا: لا يعد وهو يمنع نعم ذلك مبناه على رواية ما يتناوله اسم القرآن وفي الأسرار ما قالاه احتياطا فإن قوله لم يلد ، ثم نظر لا يتعارف قرآنا وهو قرآن حقيقة فمن حيث الحقيقة حرم على الحائض والجنب ومن حيث العدم لم تجز الصلاة به احتياطا فيهما. اه. كمال قوله: نعم ذلك مبناه إلى آخره أي بناء الخلاف على أن الحقيقة المستعملة إلى آخره. اه.
(قوله: أو حرفا واحدا مثل ص إلى آخره) قال العلامة كمال الدين وكون نحو ص حرفا غلط بل الحرف مسمى ذلك وهو ليس المقروء، والمقروء وهو الاسم صار كلمة فالصواب في التقسيم أن يقال هي كلمتان أو كلمة. اه.
(فرع) القراءة أنواع فريضة وواجبة وسنة ومكروهة فالفريضة عند أبي حنيفة في رواية قدر ما يطلق عليه اسم القراءة مقصودة لا يشوبها قصد خطاب أحد ولا جوابه ولا قصد التلقين من غيره وفي رواية عنه آية واحدة وهو رواية عن أحمد؛ لأن ما دونها يجري في كلام الناس وفي رواية كقولهما والواجبة قراءة الفاتحة مع ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، والمسنونة تتنوع إلى قراءة في السفر والحضر ويعلم من كلام المصنف، وأما المكروه فالقراءة خلف الإمام والقراءة في الصلاة في غير حالة القيام وتعيين شيء من القرآن والقراءة في الصلاة من المصحف عندهما. اه. من الدراية باختصار قال الكمال - رحمه الله - وإذا كانت هذه الأقسام ثابتة في نفس الأمر فما قيل لو قرأ البقرة ونحوها وقع الكل فرضا، وكذا إذا أطال الركوع والسجود مشكل إذ لو كان كذلك لم يتحقق قدر القراءة إلا فرضا فأين باقي الأقسام وجه القيل المذكور وهو قول الأكثر والأصح أن قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر} [المزمل: 20] يوجب أحد الأمرين من الآية وما فوقها مطلقا لصدق ما تيسر على كل ما قرئ فمهما قرئ يكون الفرض ومعنى قسم السنة من الأقسام المذكورة أن تجعل الفرض على الوجه المذكور وهو ما كان - صلى الله عليه وسلم - يجعله عليه وهو جعله بعدد أربعين مثلا إلى المائة. اه. (قوله: ونصفها في أخرى اختلفوا فيه) أي على قول أبي حنيفة. اه. غاية (قوله: يزيد على ثلاث آيات قصار إلى آخره) قلت: إن اعتبر هذا ينبغي أن يجوز عندهما أيضا. اه. غاية.
(قوله: لما روي عن عمر إلى آخره) هذا المروي على ما ذكره الشارح موافق لما في الهداية مخالف لما في الغاية فقد ذكر فيها ما نصه وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي الظهر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل رواه أبو حفص بن شاهين بإسناده وبمعناه أبو بكر بن أبي شيبة. اه. قال في فتح القدير روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن وغيره قال كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل. اه. وأما في الظهر بطوال المفصل فلم أره بل قال الترمذي في الباب الذي يلي باب القراءة في الصبح وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل والله سبحانه أعلم غير أن في الدراية ما يفيد المطلوب وهو ما قدمناه في صحيح مسلم من حديث الخدري - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولتين في كل ركعة قدر ثلاثين» آية. اه. فتح
صفحہ 129