حاشية على سنن أبي داود
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1415 - 1995
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 917 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على سنن أبي داود
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AHحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1415 - 1995
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
والله أعلم @ قال الشيخ شمس الدين بن القيم في باب فرض الوضوء قوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام
الحكم الأول أن مفتاح الصلاة الطهور والمفتاح ما يفتح به الشيء المغلق فيكون فاتحا له ومنه مفتاح الجنة لا إله إلا الله وقوله مفتاح الصلاة الطهور يفيد الحصر وأنه لا مفتاح لها سواه من طريقين أحدهما حصر المبتدأ في الخبر إذا كانا معرفتين
فإن الخبر لا بد وأن يكون مساويا للمبتدأ أو أعم منه ولا يجوز أن يكون أخص منه
فإذا كان المبتدأ معرفا بما يقتضي عمومه كاللام وكل ونحوهما ثم أخبر عنه بخبر اقتضى صحة الإخبار أن يكون إخبارا عن جميع أفراد المبتدأ فإنه لا فرد من أفراده إلا والخبر حاصل له
وإذا عرف هذا لزم الحصر وأنه لا فرد من أفراد ما يفتتح به الصلاة إلا وهو الطهور
فهذا أحد الطريقين
والثاني أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة والإضافة تعم
فكأنه قيل جميع مفتاح الصلاة هو الطهور
وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتح به لم يكن لها مفتاح غيره
ولهذا فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى
﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
أنه على الحصر أي مجموع أجلهن الذي لا أجل لهن سواه
وضع الحمل
صفحہ 59