ہاشیہ علی صحیح بخاری
حاشية السندى على صحيح البخارى
ناشر
دار الجيل - بيروت
پبلشر کا مقام
بدون طبعة
اصناف
حدیث
رِوَايَةٍ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ (كَفَضْلِ الْقَمَرِ) فَإِنَّ كَمَالَ الْعِلْمِ كَمَالٌ يَتَعَدَّى آثَارُهُ إِلَى الْغَيْرِ وَكَمَالَ الْعِبَادَةِ كَمَالٌ غَيْرُ مُتَعَدٍّ آثَارُهُ فَشَابَهُ الْأَوَّلَ بِنُورِ الْقَمَرِ وَالثَّانِيَ بِنُورِ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ كَمَالَ الْعِلْمِ لَيْسَ لِلْعَالِمِ مِنْ ذَاتِهِ بَلْ تَلَقَّاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَنُورِ الْقَمَرِ فَإِنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْعَالِمِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ مَعَ اشْتِغَالِهِ بِالْأَعْمَالِ الضَّرُورِيَّةِ وَبِالْعَابِدِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ مَعَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَبِمَعْزِلٍ عَنِ الْفَضْلِ (لَمْ يُوَرِّثُوا) مِنَ التَّوْرِيثِ (أَخَذَهُ بِحَظٍّ) نَصِيبٍ (وَافِرٍ) تَامٍّ.
٢٢٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ»
ــ
قَوْلُهُ (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ أَرَادَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الْعِلْمَ الَّذِي لَا يَسَعُ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ جَهْلُهُ أَوْ عِلْمَ مَا يَطْرَأُ لَهُ أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَقُومَ بِهِ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ وَقَالَ سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يَظُنُّونْ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ أُمُورِ دِينِهِ فَيَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى يَعْلَمَهُ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ الْمُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا مَنْدُوحَةَ لِلْعَبْدِ مِنْهُ كَمَعْرِفَةِ الصَّانِعِ وَالْعِلْمِ بِوَحْدَانِيِّتِهِ وَنُبُوَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَكَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ فَرْضُ عَيْنٍ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ هُوَ الَّذِي لَا يُعْذَرُ الْعَبْدُ فِي الْجَهْلِ بِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَفْصٍ هُوَ الْمَشْهُورُ فَإِنَّ غَيْرَهُ اخْتُلِفَ فِي الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ فَرِيضَةٌ فَقِيلَ هُوَ عِلْمُ الْإِخْلَاصِ مَأْمُورٌ بِهِ كَمَا أَنَّ الْعِلْمَ مَأْمُورٌ بِهِ وَشَهَوَاتُ النَّفْسِ تُخَرِّبُ مَبَانِيَ الْإِخْلَاصِ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ فَصَارَ عِلْمُ ذَلِكَ فَرْضًا وَقِيلَ مَعْرِفَةُ الْخَوَاطِرِ وَتَفْصِيلُهَا فَرِيضَةٌ لِأَنَّ الْخَوَاطِرَ فِي نَشْأَةِ الْعَقْلِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ لَمَّةِ الْمَلَكِ وَلَمَّةِ الشَّيْطَانِ وَقِيلَ هُوَ طَلَبُ عِلْمِ الْحَلَالِ حَيْثُ كَانْ أَكْلُ الْحَلَالِ فَرِيضَةً وَقِيلَ هُوَ عِلْمُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُ عِلْمِهِ وَقِيلَ هُوَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَقِيلَ هُوَ طَلَبُ عِلْمِ التَّوْحِيدِ بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ وَالنَّقْلِ وَقِيلَ هُوَ طَلَبُ عِلْمِ الْبَاطِنِ وَهُوَ مَا يَزْدَادُ بِهِ الْعَبْدُ يَقِينًا وَهُوَ الَّذِي يُكْتَسَبُ بِصُحْبَةِ الصَّالِحِينَ وَالزُّهَّادِ وَالْمُقَرَّبِينَ فَهُمْ وَرَثَةُ عِلْمِ النَّبِيِّينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - أَجْمَعِينَ انْتَهَى قَوْلُهُ (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)
1 / 98