42

Hashiya Al-Sindi Ala Sahih Al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

7 باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة قوله : (توضأ فغسل وجهه) الفاء للتفصيل وقوله : أخذ غرفة الخ بيان لكيفية غسل الوجه إما لأنه حمل الوجه في قوله فغسل وجهه على ما يشمل ما فيه أو لأن البداءة بمتعلقات الشيء تسمى كيفية لغسله ، وإن كانت تلك المتعلقات خارجة عنه.

72

قوله : (فرش على رجله اليمنى حتى غسلها) في القاموس الرش نقض الماء ، وفي النهاية : ابتلالها ، وذلك لأن الغسل يلزم فيه سيلان الماء والقطرات الصغار لا تسيل عن مواضعها فكيف جعل حتى غسلها غاية للرش. ويجاب بمنع أن يكون المعتبر في الرش صغر القطرات بحيث لا تسيل بل أعم ، ولو سلم فيجوز استعمال اسم الرش فيما إذا كانت القطرات سائلة ، ولو تجوزا فأريد ههنا ذلك بقرينة جعل الغسل غاية ، ولو سلم فيجوز أن يحصل الغسل بالرش ويترتب عليه بسبب تعدد مرات الرش وتكرره على كل بقعة من القدم فلا إشكال في حصول غسل الرجل بالرش عليها ، وإلى الجواب الأول يميل كلام الكرماني وإلى الثاني كلام العيني ، وإلى الثالث كلام ابن حجر رحمهم الله تعالى بل كلام ابن حجر يحتمل الأجوبة الثلاثة والله تعالى أعلم. اه. سندي.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

73

11 باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ، إلا عند البناء ،

صفحہ 49