حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
في كلامه بعدما اختار هو هذا المذهب - يعني إبقاء الحكم في أمثال المقام من جهة استصحاب عدم الغاية، لا من جهة استصحاب نفسه - وسنشير إليه مع جوابه إن شاء الله تعالى.
[قوله] قدس سره: " وثانيا بما ورد في الروايات من: أن اليقين لا ينقض إلا باليقين ".
[أقول]: الفرق بين هذا الدليل وسابقه: أن مرجع ذلك الدليل إلى قاعدة الاشتغال، أعني ما اشتهر بينهم، وادعى هذا المحقق عليه الاجماع:
من أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
ومرجع هذا الدليل إلى استصحاب الاشتغال، ولكل منهما مفهوم مبائن لمفهوم الاخر.
نعم، الغالب عدم انفكاك الثاني عن الأول. وقد يتعارضان، كما إذا تردد الامر بين كون واجب مضيقا أو موسعا، فإن مقتضى قاعدة الاشتغال:
الأول، ومقتضى استصحابه: الثاني، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وحينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره ".
[أقول]: قال بعد ذلك معللا له - على ما حكي - ما هذا لفظه:
" إذ الدليل الأول ليس بجار فيه، لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم.
والدليل الثاني الحق أنه لا يخلو من إجمال. وغاية ما يسلم منه إفادة الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما، وإن كان فيه أيضا بعض المناقشات،
صفحہ 59