حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
النجاسة من حيث الشك في بقائها، لا باعتبار رجوعه إلى استصحاب السببية. ولا ضير في أن يكون في موضع شكان، يكون أحدهما ناشئا عن الاخر، ومع ذلك يجري الاستصحاب في الناشئ لا المنشأ.
كما أن القائل بحجية الاستصحاب في الاحكام - دون الأمور الخارجية - إذا اتفق له شك في بقاء الحكم، ونشأ شكه من جهة الشك في بقاء أمر خارجي، يقول باستصحاب الحكم دون الامر الخارجي.
قلت: فلم لا يقول الفاضل بمثل ذلك في استصحاب وجوب الاجتناب؟ إذ كما أن الشك في بقاء وجوب الاجتناب عن الماء ناش عن الشك في بقاء نجاسة الماء - ولذا يقول: بأن استصحاب وجوب الاجتناب راجع في الحقيقة إلى استصحاب بقاء النجاسة، كما عرفت من كلامه - فكذلك الشك في بقاء النجاسة ناش عن الشك في بقاء سببية التغير، فلم لا يقول: إن استصحاب بقائه راجع في الحقيقة إلى استصحاب سببية التغير؟
فظهر مما ذكرنا: أنه لا فرق بين الجهات الأربع التي ذكرناها في ما إذا ثبت حكم وضعي من الشارع في شمول الأدلة لما، وليس بعضها لاخر وراجعا إليه، وإن كان شكه ناشئا عن شكه، فاضبط واغتنم.
صفحہ 44