حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تحققه ليفرض فيه الانتفاء، فثبت الكلية من جانب استصحاب القوم أيضا، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة عدم اعتبار ثانوية الآن الثاني، ولا يحتاج إلى اعتبار عدم الآن الثاني حتى ينتقل إلى الآن الأول ".
[أقول]: قال في الحاشية: " يعني أن الفرض بيد الفارض، فليفرض انتفاء الشك مع قطع النظر عن ثانوية الآن الثاني ومع عدم اعتبارها، وحينئذ فلا يلزم منه انتقال اليقين إلى الآن الأول، بل يثبت في الآن الثاني (1). ولا يلزم فرض انتفاء الشك بفرض انتفاء الآن الثاني (2) حتى يلزم اختلاف المحل، إذ المفروض أنه لم يثبت أن الشارع خص الحكم بالآن الأول ونفاه عن الآن الثاني والثابت (3) إنما هو ثبوته في الآن الأول لا بشرط كونه فيه فقط ولا بشرط عدم كونه في الآن الثاني - كما ذكرناه (4) - فلم يلزم اختلاف مورد الشك واليقين، فتأمل (5) " انتهى.
أقول: الظاهر أن مراده قدس سره من ثانوية الآن الثاني - الذي فرض انتفاء الشك بفرض عدم اعتباره وعدم كونه مغيرا للحكم - هو ما به مغايرته للآن الأول.
فلا يرد عليه أنه يمكن للمعترض أن يقول: إني أفرض نفس ذات الآن الثاني المغاير للآن الأول موجبا للشك مع قطع النظر عن ثانويته، فإنها
صفحہ 199