حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في بقاء الحالة السابقة الناشئ عن هذا الشك، كما إذا غسل الثوب النجس بماء السيل المشكوك صدق الماء عليه، فإن بعد الغسل المذكور الموجب للشك في بقاء النجاسة، نقول: إذا فرض انتفاء الشك في صدق الغسل الشرعي عليه وعدم حدوث أمر مضاد للسابق، لا يعلم منه بقاء اليقين السابق أصلا، لاجتماعه مع اليقين بعدم الصدق أيضا، فلا بد إما أن يقيد انتفاء الشك المفروض بعدم كونه في ضمن القطع بعد الصدق، أو تقول: إن المراد بالشك - المفروض الانتفاء - هو احتمال عدم الصدق الموجب لاحتمال زوال اليقين السابق - أعني النجاسة - ولما لم يقيده المحقق الخوانساري بالأول، فلا محالة لابد أن يكون قد أراد منه الثاني، فتأمل.
والحاصل: أن ما ذكره المصنف هنا حق، وإن كان أصل الجواب الذي ذكره رحمه الله تبعا للسيد الصدر والعلامة البهبهاني - كما عرفت (1) - لم ينهض ردا على المحقق، من جهة أنه لم يكن موجبا للتسوية بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق، إلا في بعض صور فرض انتفاء الشك، كما عرفت سابقا.
[قوله] قدس سره: " لا يقال: إن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني ".
[أقول]: هذا الاعتراض في غاية الفساد، لما عرفت من أن مراد الموردين على المحقق - من ادعاء التسوية بين استصحاب القوم واستصحابه - هو أنه لو فرض في استصحاب القوم انتفاء الشك في الزمان الذي عرض فيه أو عند الحال التي عرض عندها لكنا قاطعين بالبقاء، وليس مرادهم أنه لو فرض انتفاء نفس الشئ الذي شك في كونه مغيرا للحكم، أعني نفس
صفحہ 197