210

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

تحقیق کنندہ

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

ويجزئ استصحاب حكمها.
ويجب تقديمها على الواجب، ويضر كونه بزمن كثير، لا سبق لسانه بغير قصده، ولا إبطاله بعد فراغه، أو شَكَّ فيها بعده.
فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم. . . . . .
ــ
* قوله: (ويجزئ استصحاب حكمها) بأن لا ينوي قطعها.
وبخطه (١): وعبارة غاية المطلب (٢): "ولا بد من استصحاب حكمها".
* قوله: (ولا إبطاله. . . إلخ) كل من "إبطال" و"فراغ" و"شك" مصدر مضاف لفاعله، وهو أولى من تشتيت الضمير.
* قوله: (كقراءة) يؤخذ من الحديث الذي استدل به الشارح (٣) (٤) لاستحباب الغسل من غسل الميت، وهو قوله ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" (٥). استحباب الوضوء من حمل الميت.

= ولا حج. . .، وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير، وقبل التلبية، وفي الطهارة، وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول اللَّه ﷺ"، انظر: مجموع الفتاوى (١٨/ ٢٦٣) (٢٢/ ٢١٨، ٢٢٣).
(١) سقط من: "ب".
(٢) غاية المطلب (ق ٥/ ب).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) شرح منصور (١/ ٧٩).
(٥) من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (١/ ١٠٣)، وأبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الغسل من تغسيل الميت (٣/ ١٠٢) رقم (٣١٦١)، والترمذي في أبواب الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت (٣/ ٣١٨) رقم (٩٩٣) وقال: "حديث حسن، =

1 / 82