175

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

تحقیق کنندہ

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

٣ - باب
الاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء، أو حجر، ونحوه.
ــ
باب الاستنجاء
* قوله: (من سبيل) متعلق بكل من "خارج"، و"إزالة"، استعمالًا (١) لـ "من" في حقيقتها ومجازها؛ أيْ: إزالة خارج من سبيل عنه فلا اعتراض، بأن التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه ما لو أزال عن الأرض مثلًا خارجًا من سبيل.
[ثم كتب ما نصه] (٢): انظر: هل المراد بالسبيل خصوصه، أو المراد وما يلحق به في وجوب الغسل من الخارج، كالمنفتح عند انسداد أسفل المعدة أو فوقها؟ الذي يفهم من قول شيخنا في شرحه (٣) "من سبيل أصلي" إخراج مثل ذلك، وأنه لا يسمى استنجاء، بل إزالة نجاسة.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو الداخل، لا نحو الخلاء [فراجع هامثس الحاشية (٤)] (٥).

(١) في "ب": "استعمال".
(٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".
(٣) شرح منصور (١/ ٢٨).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٩/ ب).
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

1 / 47