ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
[للمسح على الخفين شرطان]
[الشرط الأول لبسهما على طهارة]
( قوله: وهنا ليس كذلك) ذكره في المجموع ش
(قوله: بالعمل بالأصل فيهما) وهو في الأولى عدم المسح فلا يباح إلا باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام (قوله: كما نقله في المجموع. إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: وإن أحدث دائم الحدث. إلخ) استشكل مسح دائم الحدث من جهة وجوب المبادرة إلى الصلاة عقب الطهر إذا لبس الخف بمنع المبادرة وأجيب بأن زمن لبس الخفين زمن يسير لا ينظر إليه ولهذا لا يعد تأخير القبول في العقود عن الإيجاب بقدره مبطلا له وبأنه قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة كتأخيرها إلى فراغ الأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة.
(قوله: كمستحاضة) أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح غ د وقوله: ويحتمل أن يقال. إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله: وكذا لابسه بوضوء وتيمم لجراحة إلخ) لم يصرح بالوضوء المضموم إليه التيمم للإعواز لكن كلامه يشعر بأنه لا يكفي، وهو ظاهر (قوله: غير أنه يبقى النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا) قال شيخنا: إن خشي محذورا يبيح التيمم كان حراما وإلا فلا (قوله: ذكره في المهمات) هو مسبوق من البارزي بهذا التصوير
(قوله: ساترا محل الفرض) المراد بالستر هنا الحيلولة وفي ستر العورة منع إدراك البشرة فيصح المسح على خف من زجاج إن أمكنت متابعة المشي عليه، وفرق في شرح المهذب بأن المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل، والمقصود بستر العورة سترها من العيون ولم يحصل ومن نظائر المسألة رؤية المبيع من وراء الزجاج وهي.
صفحہ 95