ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
الحدث ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر لفقد الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر إذا كان مقيما بمفازة ويعيد في السفر إذا كان مقيما بقرية وإذا صلى بالتيمم صلاة فرأى الماء في أثنائها بطلت إن كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي بالسفر لفقد الماء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش ويقال له إن تبت استبحت وإلا فلا كما لو أراد أن يأكل الميتة ولا يمسح بطهارته على الخفين إذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم يفرقها حال الضرب ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء إذا بقي منها ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضا كالكفين ويبطل بالردة وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله وبتوهم الماء وبوجدان ثمنه وبزوال المرض وبأن يسمع شخصا يقول: عندي ماء
(قوله: ويتيمم للباقي ولا إعادة. إلخ) قال الأذرعي وكان الصورة فيما إذا كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه القضاء وإلا فالوجه وجوبه وأشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو كما قال
[باب مسح الخفين]
قال شيخنا: ذكر المسح على الخفين عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام على الصلاة ونحوها (قوله: هو أحسن من تعبير الروضة. إلخ) فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل أخرى كما سيأتي (قوله: لخبر ابني خزيمة وحبان. . . إلخ) عن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - أنه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» متفق عليه قال الترمذي وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة أي فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة.
(قوله: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ) قال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من الصحابة أنه مسح على الخف (قوله: أو شكا في جوازه) قال ابن النقيب وغيره وفي تصوير جوازه عند الشك في جوازه نظر فضلا عن كونه أفضل انتهى، وقد يجاب عنه بأن هذا الشك لم ينشأ من عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه أن المقلد لا وجه للنظر فيه إذ لا يجب عليه اعتقاد أرجحية مقلده وأما المجتهد فيحمل الشك فيه على الطرف المرجوح لا المساوي (قوله: أو نحوها) ككل موضع لا يسن فيه تثليث الوضوء (قوله: بل ينبغي وجوب المسح إلخ) يجب المسح إذا كان لابسا في ست مسائل:
الأولى: وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح.
الثانية: انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به.
الثالثة: ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت.
الرابعة: خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل.
الخامسة: تعين الصلاة عليه على ميت وخيف انفجاره لو غسل.
السادسة: خشي فوت الوقوف بعرفة ويقاس على ما ذكرناه ما في معناه كضيق وقت الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع
صفحہ 94