ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
( قوله: عند الاجتماع لها) اعترضه في المهمات بأن هذه الصلاة يدخل وقتها إذا انقطع المطر وتصح فرادى وقد قالوا يصح التيمم للجمعة بعد دخول وقتها وإن لم تحصل الجماعة مع أنها شرط فهنا أولى انتهى.
قال الغزي وهو الحق انتهى وجوابه ما ذكره الشارح بقوله إذا أرادوا أن يصلوها جماعة (قوله: والجنازة بعد الغسل) هل المراد الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثا أو تمام الثلاث الظاهر الثاني، وعبارة مختصر الحجازي وقت الجنازة تمام الغسل الواجب (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: لانتفاء معرفته حال الفعل) خرج به ما إذا عرفه، ولو بالاجتهاد (قوله: فلا يضيق باشتراط الوقت) فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلت ينتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم ش
[الحكم الثالث القضاء]
(قوله: لا في سفر معصية كعبد آبق. إلخ) وكذا حكم العاصي بإقامته في موضع يندر فيه وجود الماء غ
(قوله: كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى) الذي يتجه أنه يحرم عليه الصلاة في الوقت ما دام يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت، قاله الأذرعي وقد يقال يجيء فيه الخلاف فيما إذا اجتهد أول الوقت في الماء ولم يظهر له شيء هل يجوز أن يتيمم أو يجب تكرير الاجتهاد حتى يضيق الوقت وحينئذ فالراجح هنا أنه يصلي في الحال قياسا على الراجح في المسألة المذكورة وقد يفرق بأن هناك بدلا بخلافه هنا والفرق هو الظاهر لما سيأتي أن من تحير في معرفة القبلة لا يصلي على حسب حاله إلا إذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل على هذا قول القفال لفاقد الطهورين أن يصلي على الجنازة ويعيد غ ما قاله الأذرعي هو المعتمد وبه أفتيت.
(قوله: وصلى) أي وجوبا لحرمة الوقت (قوله: كذا نقله الزركشي عنه. . . إلخ) لعله انتقل نظره من مسألة القضاء إلى هذه المسألة وإلا فالوجه خلافه قال شيخنا: الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة (قوله: فتبطل بما تبطل به ما لا يجب قضاؤها) قال في المجموع: قال أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة أو تكلم بطلت بلا خلاف (قوله: لأنه لا فائدة فيه) قال في المجموع وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه بلا ضرورة
صفحہ 92